زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص485
الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إن في كتاب علي بن أبي طالب عليه السلام أن آكل مال اليتيم ظلما سيدركه وبال ذلك في عقبه من بعده: يلحقه وبال ذلك أما في الدنيا فان الله يقول: ” وليخش الذين ” الآية، وأما في الآخرة فان الله تعالى يقول: ” إن الذين ” الآية(1) ويحتمل كون الخطاب للحاضرين عند إيصاء الموصي فلا يتركوه أن يوصي بحيث يضر بأولاده، ويشفقون عليهم كما يشفقون على أولادهم، ويحتمل غير ذلك.
وحاصله أنه ينبغي أن يكون الانسان نفسه وأولاده ونفس غيره وأولاده عنده سوء كما يخاف على الاول ويدبرهم ويفهل ما يصلح لهم ويخاف عليهم مما يلحقهم من الاذى فكذا ينبغي أن يخاف على الثاني، ويخاف من أنه إن قصر في حق الثاني يقصر في حق الاول وفي الاخبار ما يدل عليه كثير، والعقل يساعده حتى ورد أنه من زنى زني بأهله فيدل على تحريم الاشارة إلى فعل ما يضر بالغير بل تحريم ترك نهي فعل يؤل إلى ضرر، من أولاد الموصي وغيرهم، وذلك غير بعيد من باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثم أكد ذلك بقوله ” فليتقوا الله ” رعاية للمبتدأ والمنتهى إذ لا ينفع الاول بدون الثاني بل الاصل هو العاقبة.
ثم أمرهم بأن يقولوا قولا سديدا للايتام كما يقولون لاولادهم بالشفقة وحسن الادب، فتدل الآية حينئذ على جواز تأديب اليتامى بالقول والفعل السديد اللايق بحالهم كما صرح به في محله ويحتمل أن يكون المراد أن يقولوا قولا مصيبا وصوابا وموافقا للشرع والعقل للموصي في إيصائه بمنعه عن الزايد عن الثلث، بل يقول ما في الروايات إن الثلث كثير، و الربع والخمس أولى، وأن الترك لاولادكم حتى لا يتكففوا أولى، ويأمره بايصاء ما عليه وما له، وبالتوبة وغيرها فتأمل.
بل القول السديد المذكور لكل أحد وعلى كل حال: ” إن الذين يأكلون ”
(1) تفسير العياشى ج 1 ص 223.