زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص484
أن الآكل هو الوصي والذي جعله الحاكم وصيا وقيما، ويحتمل الذي كان المال بيده بعد موت صاحبه أيضا مع عدم الوصي وتعذر الحاكم للعموم، وأيضا الظاهر جواز الاكل مع وجود الاولاد بقرينة ” أن يكبروا ” ويحتمل جواز التصرف والاخذ مطلقا بجعل الاكل كناية عنه، ويحتمل الاختصاص به كما في آية تضمنت الاكل من بيوت الآباء وغيرهم ويحتمل جوازه مع عدم الاولاد أيضا لعموم من كان مع قطع النظر عن قرينة أن يكبروا فتأمل، ولا شك أن الاجتناب أحوط، و الظاهر أن هذا الامر للاباحة كما أن الامر بالاشهاد للارشاد، ويحتمل الاستحباب.
ثم عقبه بأن الله يكفي حسيبا أي محاسبا وعالما أي كافيا في الشهادة عليهم بأخذ أموالهم وبراءة ذمتكم وهو إشارة إلى عدم وجوب الاشهاد فان الله كاف وشاهد، فتدل على جواز الامتناع عن الاعطاء مرة اخرى بالانهزام عن الحكام، وباليمين وغيرهما وحسيبا حال ويحتمل التمييز والباء زائدة.
الثالثة: وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا(1).
الذين
فاعل ” وليخش ” و ” تركوا ” فعل شرط فاعله ضمير ” الذين ” و ” ذرية ” مفعوله و ” ضعافا ” أي صغارا صفتها و ” خافوا عليهم ” جزاء الشرط والجملة صلة الذين على معنى حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا على أن يتركوا خلفهم أولادا صغارا خافوا عليهم، ويحتمل كون المخاطبين هم أولياء اليتامى، والمقصود تخويفهم من التصرف فيهم وفي أموالهم على غير الحق، ويؤيده ما روي في مجمع البيان عن موسى بن جعفر عليه السلام قال: إن الله أوعد في مال اليتيم عقوبتين، أما أحدهما فعقوبة الدنيا قوله ” وليخش ” الآية قال يعني بذلك ليخش إن يخلف ذرية يصنع بهم كما صنع بهؤلآء الايتام، والظاهر أن الثانية ” إن الذين ” ورواية
(1) النساء: 8.