پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص483

ويحتمل غيرها، يحتمل أن يكون المراد زيادة على المعروف الذي يجوز أكله بالآية أو مع الغنى، فان أكل مال اليتيم مطلقا وإن كان وصيا مع غناه إسراف غير مباح لقوله: ” فليستعفف ” ولغيره، فأراد بالاسراف لازمه وهو غير المباح، وإن كان المراد معناه العرفي فلا خصوصية له بمال الاطفال،والظاهر أن المراد بالاكل الاخذ والتصرف و ” بدارا ” أي مبادرين فهو أيضا حال، أو غيرها مثل إسرافا أو لمبادرتكم كبرهم، فأن يكبروا في تأويل المصدر مفعول بدارا أي يقولون ننفق كما نشتهي قبل أن يكبروا ويأخذوا المال من أيدينا، ويحتمل كونه مفعولا له بتقدير خوفا أن يكبروا ويأخذوا المال من أيدينا، وهذا القيد لكون الاكل حينئذ أقبح ولاحتمال كونه في خاطر الآكلين كذلك، وإلا فليس التحريم مقيدا به ثم أوجب الاستعفاف على القيم والمتصرف في مال الايتام وهو الامتناع عن أكل مال الايتام، وأخذه إذا كان غنيا غير محتاج وفقير، يحتمل إرادة الغنى العرفي والشرعي وهو من يقدر على قوت سنة له ولعياله الذي هو ضد الفقر الشرعي فلا يجوز الاخذ للقيم بمال الايتام وإن كان فعله مما يحتاج إلى الاجرة فلا يأخذها أيضا.

هذا فيمن صار المال بيده باختياره، أو صار وصيا كذلك ظاهر، وأما غيره بأن يجعله الحاكم قيما فيمكن له جواز أخذ اجرة المثل، وجواز تعيين الحاكم ذلك له إذا لم يوجد الباذل بغير عوض، فيقيد بالوصي والمتبرع دون من استأجره الحاكم وأما الفقير فله الاخذ والاكل منها بالمعروف، يحتمل أن يكون المراد به ما هو معروف في الشرع والعرف اجرة لعمله الذي هو حفظ الاولاد والاموال فلا يجوز إلا ذلك المقدار، وله أخذ ذلك كله، وإن كان زائدا عما يحتاج إليه من سد الخلة.

ويحتمل إرادة ما يحتاج إليه ولكن يبعد جواز أخذه مع عدم الاجرة أو زيادته عليها ويحتمل أقل الامرين والاول أظهر إلا أن يكون متبرعا فلا يسلم إليه الايتام والاموال، بل يسلم إلى المتبرع، نعم إن جعله الموصي وصيا لا يبعد ذلك والظاهر