پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص478

أي أقرب إلى ” أن يأتوا بالشهادة على وجهها ” على نحو ما حملوها من غير تحريف وخيانهفيها ” أو يخافوا ” أقرب إلى أن يخافوا ” أن يرد أيمانهم ” أن يردوا اليمين على المدعيين بعد أيمانهم، فيفتضحوا بظهور الخيانة واليمين الكاذبة وإنما جمع الضمير لانه حكم يعم الشهود كلهم، وهذا تصريح منه بأن المراد الشهود لا الاوصياء.

واتقوا الله، في معاصيه بارتكاب أوامره وترك نواهيه، واقبلوا ما توصون به واسمعوه بسمع إجابة

والله لا يهدي القوم الفاسقين ” أي فان لم تتقوا ولم تسمعوا كنتم قوما فاسقين، والله لا يهديهم إلى حجة أو إلى طريق الجنة، بمعنى أنه يتركهم وأنفسهم حتى لا يختارون تلك الهداية بل الضلالة.

ولتبع به النظر في حال أولاده وحفظ أموالهم، وهو البحث عن اليتامى وفيه آيات: الاولى: وآتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم انه كان حوبا كبيرا(1).

أمر الله تعالى أولا المكلفين الذين بأيديهم أموال من لا أب له من الاطفال بأن يعطوهم إما بأن يسلموا إلى أوليائهم إن لم يكونوا أولياء، وبأن يطعموهم إن كانوا أولياء، أو إليهم ولكن بعد البلوغ والرشد بدليل العقلى والنقلى، وهو ظاهر، فيكون اليتيم حينئذ مجازا لانه في اللغة من مات أبوه مع عدم بلوغه، باعتبار ما كان قبل البلوغ، وعبر بل للاشارة إلى المبالغة في عدم التأخير بعد تحققهما ثم نهى عن استبدال أموالهم التي هو خبيث أو ردئ بالنسبة إلى الآخرة يعني به الحرام، وإن كان جيدا صورة ونفعا في الدنيا، بأموال أنفسهم الحلال الطيب أي لا تتصرفوا في أموالهم بدل تصرفكم في أموالكم.

فهي نهي لتحريم التصرف في أموالهم، وإشارة إلى أن ذلك خبيث، والتصرف


(1) النساء: 2.