پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص473

ثم إنه ينبغي التحقيق والتفصيل أيضا بأن الموصي هل كان مقصرا أو لا وكذا المبدل، وظاهره أنه لو لم يقصر المبدل لم يكن عليه إثم وضمان، كما يعلم من التقييد في الآية، وفي كلامه أيضا، ومعلوم عدم الاثم على الموصي أيضا على تقدير عدم التقصير والتفريط، ولكن يحتمل الضمان بحيث يعطي العوض كما أنه يقع في الدنيا كثيرا الضمان مع عدم الاثم، وهذا في الموصي أيضا متصور بعد التصرف ولكن تضمينها بعيد، فانهيبعد تضمين شئ في الآخرة مع عدم التكليف فيها، ولا يقاس امور الآخرة بالدنيا لنصوص بخصوصها من غير تعقل علة بل لمحض نص وتعبد لمصالح يعلمها الله فقط، فينبغي حينئذ ألا يضيع حق صاحب الحق أيضا بأن يعطيه الله العوض الله يعلم.

ومن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم

الجنف الجور وهو الميل عن الحق قاله في مجمع البيان وقال أيضا إن من متعلق بمقدر حال عن جنفا أي جنفا حال كونه كائنا من موص، وكأنه ليس بصفة للتقديم، ويحتمل أيضا تعلفه بخاف، والمعنى على الظاهر أن من علم – لان خاف جاء بمعنى علم كما قيل في التفاسير – من موص أن يفعل جورا وغير مشروع في الوصية خطأ أو إثما يعني يفعل ذلك عمدا فأصلح بين الموصى لهم، وهم الولدان والاقرباء في الوصية المذكورة، ويحتمل أن يكون المراد من يتوقع ويظن حين وصية الموصي أنه يجور في الوصية فأصلح، لكنه قال في مجمع البيان: الاول عليه أكثر المفسرين ونقله عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام – فلا إثم عليه ولا ذنب ولا عصيان على المصلح المبدل من الباطل إلى الحق فان الله غفور للمذنب، فكيف لم لا ذنب له، فكأنه لما كان مبدلا والتبديل حراما وإثما، دفع هذا الوهم، و ذكر أن الاثم على التبديل الباطل لا الحق، فذكر عدمه والمغفرة والرحمة لذلك لا لمقابلة الذنب، لمشاكلته، وإلا، المصلح له أجر وثواب على ذلك، بل لو لم يفعله كان عليه إثم، ثم قال في مجمع البيان: وروي عن رسول الله صلى الله عليه واله أنه قال: من حضره الموت فوضع وصيته على كتاب الله كان كفارة لما صنع من ذنوبه في