پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص472

إعطاء الدين لا أصل الدين فتأمل، بل ظاهر كلامه يدل على عدم الاحتياج إلى الايصاء وهو أبعد.

ثم الظاهر أنه يعاقب بالتأخير، ويؤخذ منه ما يقابل المال لاصحابه الاول لو بقي على ملكهم، ويؤخذ عوض الحيلولة بينهم وبين أموالهم، على تقدير الانتقال إلى الوارث، وكذا للوارث إلى أن ينتهي، نعم قد يكون المبدل أيضا معاقبا ومؤاخذا على مقدار تقصيره، سواء كان شاهدا أو وارثا أو وصيا أو مانعا من إخراج الوصايا على أي وجه كان، ولو كان باعتبار النظارة أو عدم تعيين الوصي لمن لا وصي له، أو على عدم بيان الحكم للفاعل، بل كل من يقدر على وجه ولم من باب الحسبة، وكان موقوفا عليه، فالظاهر أنه مؤاخذ في قبره وفى الآخرة، نعوذ بالله من عذاب الآخرة.

ثم الظاهر أيضا أنه لو أدى عنه الوارث بل الاجنبي أيضا ما عليه من الحقوق التي يصح أداؤها عنه أو أخرج وصاياه التي يصح الاخراج عنه تبرأ ذمته من تلك الحقوق والوصايا من غير شك، ولا عقاب عليه، ويرث الاموال المتروكة وارثه إذ ما بقي لاهل الحق عنده شئ، فلم يعاقب ولم يؤاخذ؟ نعم لو قصر في الاداء الوصية الواجبة يعاقب حينئذ وإلا فلا، وبالجملة ما ذكره قدس الله سره روحه غير واضح إلا قوله أحد لا يجزى بفعل غيره، وذلك صحيح وهو مما دل عليه العقل والنقل مثل ” ولا تزر وازرة وزرة اخرى ” وهو واضح، و أما دلالة هذه الآية عليه أيضا فغير واضح، فان دلالتها أن ليس إثم التغيير لهذه الوصية الخاصة إلا على مبدلها فلا يدل على الكلية إلا بضم مقدمة اخرى، و أما دلالة هذه الآية على إبراء ذمة المديون وغيره بالوصية، وكذا على عقاب كل مبدل ومغير فغير واضح كما مر، إذ مرجع ضمير ” بدله ” الوصية الخاصة وهي الوصية المندوبة للاقارب فانه هنا ما كان على الموصي إثم وذنب، فلا جرم أن لا يكون هنا إثم إلا على مبدلها وهو ظاهر، مع ما مر من الاستبعادات وغيرها من الامور الواضحة.