پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص470

على عدم الوجوب، وأصل عدم النسخ والروايات، فيفهم حينئذ منها الاستحباب المؤكد للمذكورين.

فيفهم من الآية التي بعدها وهي ” فمن بدله بعد ما سمعه فأنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم ” تحريم تبديل تلك الوصية كما هو الظاهر لا تحريم جميع الوصايا ويحتمل التعميم للعلة الظاهرة وعدم القائل بالفصل ولكن الاول قد يمنع، وإذا كان الاجماع ثابتا فلا يحتاج إلى ضم هذه الآية بل يستدل به أولا فاستدلال الاصحاب بهما سيما المحقق الثاني على تحريم التبديل الوصايا مطلقا والحبس والوقف وغير ذلك محل التأمل، بعد بقاء حكمها وعدم نسخها أيضا.

ثم الفاء للتعقيب و ” من ” مبتدأ موصولة متضمنة لمعنى الشرط، و ” بعد ” ظرف التبديل مضافة إلى ما المصدرية ويحتمل الموصولة، وتكون عبارة عن الوصية المسموعة، وهو تغيير الحق عن موضعه والفاء جزائية و ” ما ” كافة مانعة عن العمل كما في حيثما ومهما، و ” على الذين ” متعلقة بمقدر خبر ” إثمه ” وهو مبتدأ، و الضمائر البارزة كلها للوصية إلا ضمير إثمه فإنه راجع إلى ” من ” لان الجملة خبر له، ولا بد فيه من عائد، وليس غيره، أو راجع إلى تبديله أي إلى تبديل من فبهذا الاعتبار يصح، أو أنه راجع أيضا إلى الوصية أي الايصاء المغير، ويكون ” على الذين ” عائدا لانه ذكر في الرضي أن العائد قد يكون وضع المظهر موضع المضمر وهنا الذين هي بعينها ” من ” فكأنه قال فأنما إثمه عليهم أي المغيرين، ولعله أتى بالذين للتصريح ووصف التغيير والتبديل وجمعه لان المبدل كثير إذ قد يكون وارثا ووصيا وشاهدا وغيرهم ” إن الله سميع عليم ” وعدو وعيد للعامل بالوصية بل سائر العبادات وتاركها، فأنه يعلم السر وأخفى وما يستحقانه فيجازي بما عملاه، ولعل في قوله ” بعد ما سمعه ” تنبيه على عدم جواز التكليف والاثم، قبل العلم، كما يدل عليه العقل أيضا.

ثم أعلم أنه قال في مجمع البيان: في هذه الآية دلالة على أن الوصى أو الوارث إذا أفرط في الوصية أو غيرها لا يأثم الموصي بذلك، ولم ينقص من أجره