پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص469

لا تخرجون عن الشرع كالوصية لهم قبل إخراج جميع الواجبات، وحرمان الصغار فإذا ظرف ” حضر ” و ” الوصية ” مرفوعة بكتب، والتذكير لانه بتأويل أن توصوا أو الايصاء أو أنه مصدر.

ولهذا ذكر الضمير في قوله ” فمن بد له ” و ” يبدلونه ” أو لكون التأنيث غير حقيقي وأما ما قاله القاضي من أن سبب تذكير الفعل يعني ” كتب ” وقوع الفصل بينه وبين الوصية، فقد علمت أنه مما لا يحتاج إليه، على أنه يوهم أنه لو لم يكن الفصل لم يصح التذكير مع أنه يصح لما مر.

وقيل: معناه فرض عليكم الوصية في حال الصحة أن تقولوا إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا وكذا وهو بعيد، و ” حقا ” مفعول مطلق للمفهوم من مضمون الجملة للتأكيد يعني ثبت ذلك ووجب وحق حقا وواجبا وثابتا على الذين يتقون من عذاب الله، ويتقون معاصيه، فكأنهم خصوا بعد فهم التعميم من ” عليكم ” لشرفهم وكثرة انتفاعهم وصلاحيتهم لمخاطبة الله تعالى، وبالمعروف إما متعلق بالوصية أو بمقدر حال عنها.

ثم اعلم أنه قال في الكشاف: إن الوصية كانت في بدو الاسلام واجبة، فنسخت بآية المواريث، وبقوله عليه السلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصيه لوارث وتلقاه الامة بالقبول، حتى لحق بالمتواتر، وإن كان من الآحاد، وفيه نظر إذ لا منافاة بى الارث والوصية كما أنه لا منافاة بينه وبين الدين فيخرج أولا الدين ثم الوصية، ثم يعطى الارث، وأيضا قد يكون من الاقارب غير وارث، فكيف ينسخ بالخبر، وأيضا قد ينسخ الوجوب ويبقى الجواز الاصلي أو الشرعي على ما قيل، فلا يحرم الوصية لهم كما يقولون، وأيضا كون الخبر صحيحا أو متواترا غير ظاهر، ويفهم من كلامه أيضا وتلقى جميع الامة له بالقبول غير ظاهر، بل الاكثر بل الظاهر عدمه أيضا مع أنه ليس بحجة ينسخ بها القرآن القطعي فيمكن حينئذ حمله على تقدير ثبوته على الوصية الغير الجائزة كما إذا زاد على الثلث كما قيل، فحملها على الاستحباب غير بعيد، فيكون الحكم باقيا وسبب التخصيص بالآباء والاقارب، تأكيد الحكم فيهم، و ” كتب ” بمعنى ندب، بدليل الاجماع