زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص468
وفيها ثلاث آيات: الاولى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين(1).
الحضور وجود الشئ بحيث يمكن أن يدرك، والخير هو المال لغة، واختلف في تقديره هنا فنقل في مجمع البيان عن بعض أنه المال قليلا كان أو كثيرا ثم نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه دخل على مولى له وله سبعمائة درهم أو ستمائة، فقال: ألا اوصي؟ فقال: لا، إنما قال الله سبحانه، إن ترك خيرا ” وليس لك كثير مال وهذا هو المأخوذ به عندنا، لان قوله حجة، وأنت تعلم أنه إذا قيل المراد بالآية وجوب الوصية كما قيل إنها كانت واجبة ونسخت أو المراد الاستحباب الخاص فالاخذ به جيد إن ثبت وأما إذا لم يكن كذلك فالعمل به مشكل فان الوصية ليست مقيده بمقدار من المال، ولهذا ما نجد تقييدها به في الفقه.
نعم بحثوا عن استحبابها، هل هو بالثلث أو الخمس أو السدس، وقالوا: الربع أولى من الثلث والخمس أولى منه، وتدل عليه روايات ليس هذا محلها والتفصيل بوجود الدين وعدمه، وبوجود الوارث المحتاج وعدمه غير بعيد، فيثبت في البعض، ويبقى في الآخرة على ما يقتضيه العقل والدليل الشرعي، والمعروف هو العدل الذي لا يجوز أن ينكر، ولا حيف فيه ولا جور، والمعنى على الظاهر فرض عليكم يا أيها الذين آمنوا أو كل من يصلح للخطاب، إذا ظهر عندكم أسباب الموت وأمارته بالمرض والهوام والوبا وغير ذلك مما يظن الموت عنده، إن كان لكم مال أن توصوا للوالدين وسائر الاقارب بشئ منه حق ذلك حقا بوجه