زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص467
جدا فانهم ذكروا أنها في محل جوازها مكروهة، فكيف تدخل في الامر بالتعاون على البر ونحوه.
العاشر : الغصب
ويدل عليه عموم قوله تعالى:” ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل “) (1) وقوله ” وإن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل “(2) ويدل عليه بخصوصه وعلى جواز المقاصة قوله تعالى:” ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم “) (3) وقوله: ” وجزاء سيئة سيئة مثلها ” وقوله تعالى:” ( ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل “) (4) المطلوب من فعل الغصب وما يدل عليه غير ظاهر، فتأمل.
الحادى عشر : الاقرار
وفيه آيات: الاولى: ” فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ” الثانية: ” وآخرون اعترفوا بذنوبهم “، والثالثة: ” ءأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ” والرابعة: ” قالوا أقررنا “، الخامسة: قوله ” كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم “(5) دلالة غير الاخيرة على الاقرار المطلوب غير ظاهرة، نعم الاخيرة ظاهرة فيه، وما كان ينبغي نقل هذه العقود بهذه الادلة، ولكن نقلتها اتباعا، و لاظهار عدم فهم الدلالة على ما فهمت.
(1) البقرة: 188، والنساء: 28.
(2) براءة: 35.
(3) البقرة: 194،(4) الشورى: 40 و 41.
(5) الملك: 11، براءة: 105، آل عمران: 81، النساء: 134.