پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص463

حرمت عليكم الميتة

الآية.

غير محلي الصيد

قيل: حال من كم في لكم، وقيل من ضمير أوفوا وفي تقييد الايفاء وحل البهيمة به تأمل وقيل استثناء وكأنه عن بهيمة الانعام وفيه تعسف لظفا لعدم إمكان استثناء ” محلي ” عن بهيمة ” وأنتم حرم ” حال عن ضمير ” محلي ” و الحرم جمع حرام أي المحرم ” إن الله يحكم ما يريد ” من تحليل وتحريم إشارة إلى عدم السؤال عن اللم والعلة لايجاب الوفاء، وإباحة ما أباح، واستثناء ما يحرم لعدم النفع الحاصل بذلك، ففيه إشاره إلى بطلان القياس باستخراج العلة.

فهذه تدل اجماع على الايفاء بجميع العقود، فلنذكر ما يدل نصا أو ظاهرا على ذلك وهو أنواع.

الاول : الاجارة

وفيها آيتان: قوله: يا ابت استاجره، قوله: انى اريد ان انكحك احدى ابنتى هاتين على ان تاجرنى ثمانى حجج(1).

فيهما دلالة على مشروعية الاجارة في الجملة في شرع من قبلنا، وحجيتهما عندنا موقوفة على كونه حجة عندنا، وليس بثابت، وتحقيقه في الاصول ولا يكفي ” الاصل عدم النسخ ” في دلالتهما عليها عندنا وكون ذلك العقد مما يتوقف عليه حفظ النوع إن تم فليس بدليل على دلالتهما عليها بل هو دليل عليها، وفي الاخيرة دلالة على جواز جعل المهر عمل الزوج بل جعل نفسه أجيرا وعدم تعيين الزوجة و انعقاده بقوله ” أريد أن انكحك ” الآية وفيه تأمل في شرعنا، دلالة الثانية أخفى.


(1) القصص: 26 و 27.


الثانى : الشركة

وفيها ثلاث آيات: الاولى ” فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا “(1) فانها تدل على اشتراك الغانمين في الغنيمة.

والثانية: ” فهم شركاء في الثلث “(2) وكذا غيرها في المواريث لاقتضائها الشركة التزاما.

والثالثة: ” إنما الصدقات للفقراء والمساكين “(3) على القول بالبسط.

في دلالة الاولى مناقشة، والاخيرة لا دلالة لها، بل لا قائل بها في الزكاة عندنا، لانتفاء لوازم الشركة مثل اختيار المالك في تعيين المخرج، وجواز تصرفه بغير إذن الفقراء، وعدم حصول النماء لهم وغير ذلك، ولا يدل على القول بوجوب البسط أيضا على الشركة، وهو ظاهر، وليس ذلك مبنيا عليها أيضا، بل لا معنى للقول بأنها تدل عليها على القول بوجوب البسط، نعم الثانية ظاهرة في ذلك ولا يحتاج حصولها إلى دليل بل أحكامها فتأمل.

الثالث : المضاربة

وفيها أيضا ثلاث آيات: الاولى: ” فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله ” والثانية: ” وإذا ضربتم ” الآية.

والثالثة: ” وآخرون يضربون في الارض يبتغون “(4) الآية.

لا دلالة فيها إلا بعموم بعيد، وآية البيع والتجارة أقرب منها والمضاربة في اصطلاحهم دفع أحد النقدين إلى شخص ليعمل به فتكون له حصة من الربح.