پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص461

والصلح كغيرهما.

واعلم أن في دلالة الكل على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأملا واضحا.

الرابع : الوكالة

واستدل على مشروعيتها بثلاث آيات.

الاولى: ” إلا أن يعفون أو يفعو الذي بيده عقدة النكاح “(1) فانه شامل للوصي والوكيل وسيأتي في الطلاق.

الثانية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ” الآية.

(2) الثالثة: ” فلما جازوا قال لفتاه آتنا غدائنا “(3) ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة ما وفي الاولى والاخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.


(1) البقرة: 237.

(2) الكهف: 19.

(3) الكهف: 63.