زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص461
والصلح كغيرهما.
واعلم أن في دلالة الكل على الصلح الشرعي الذي ذكره الفقهاء في كتاب الصلح تأملا واضحا.
الرابع : الوكالة
واستدل على مشروعيتها بثلاث آيات.
الاولى: ” إلا أن يعفون أو يفعو الذي بيده عقدة النكاح “(1) فانه شامل للوصي والوكيل وسيأتي في الطلاق.
الثانية: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها ” الآية.
(2) الثالثة: ” فلما جازوا قال لفتاه آتنا غدائنا “(3) ظاهر الثانية لا يخلو عن دلالة ما وفي الاولى والاخيرة لا دلالة على ما نفهم فافهم.
(1) البقرة: 237.
(2) الكهف: 19.
(3) الكهف: 63.