پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص449

أحكامه المتضمنة للحكم والمصالح ” والله بكل شئ عليم ” كرر لفظة الله في الجمل الثلاثة لاستقلالها، فان الاولى حث على التقوى، والثانية وعد بانعامه والثالثة لتعظيم شأنه، ولانه أدخل في التعظيم من الضمير، فدلت على تحريم مطلق الاضرار بالمعنى الذي مر وأكده بأن فعله فسق وليس ببعيد فهم كون صاحبه فاسقا فلا يكون عادلا وعلى وجوب التقوى والوعد والوعيد.

الثانية: وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة(1).

أي إن وقع وثبت غريم ذو عسرة فكان تامة، وحاصله إن كان غريم من غرمائكم أي الذي عليه حق ومال ذا عسرة أي فقر وعديم المال، والجملة شرطية والجزاء ” فنظرة إلى ميسرة ” أي فالواجب أو فعليكم أو فلتكن نظرة، والنظرة التأخير وهو اسم قائم مقام المصدر أي الانظار، ومثله كثير، والميسرة والميسور بمعنى اليسار، والغنى والسعة، كذا في مجمع البيان، واختلف في حد الاعسار فروي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: هو إذا لم يقدر على ما يفضل عن قوته وقوت عياله على الاقتصاد، والظاهر أنه يريد قوت يومه والعيال الذي يجب عليه نفقته من الزوجة والمملوك والآباء والاولاد على ما ذكره الاصحاب وأيضا استثني له ثياب تجمله ومهنته وخادمه إن كان من أهله، وداره وما عرفته ولعله بالاعتبارات والروايات كما في ثوب المهنة والدار، وبالاجماع عندهم فبعدم ذلك تتحقق الميسرة واليسار.

واختلف أيضا في الدين الذي يجب إنظار صاحبه إذا كان معسرا فقيل مطلق الدين كذلك، وهو ظاهر كلام الاصحاب بل ظاهر الآية، والمروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السلام وقيل: الحكم مخصوص بدين الربا كما هو ظاهر الآية، وقيل الامر مخصوص به والباقي كذلك بالقياس كذا في مجمع البيان ” وأن تصدقوا ” أي تصدقكم بما لكم على الغريم بالابراء أو بصيغة التصدق، والاول ألصق معنى


(1) البقرة: 280.