پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص448

الحاضرة تعم المبايعة بعين أو دين لكن غير مؤجل بل كل معاملة بعين أو دين بيعا وغيره، فالحاضرة أي الحالة وإدارتها بينهم تعاطيها إياها وتداولها وتعارفها بينهم، ونصب تجارة على أنها خبر تكون والاسم مضمر فيه أي تكون المعاملة أو التجارة المفهومة من سوق الكلام، وحاضرة صفة لها، وتديرونها كذلك أو حال.

ورفعها على أن تكون تامة أو هي اسمه والخبر وتديرونها والاستثناء من التداين والتعامل أو الدين، وفي القاضي أنه اسثتناء عن الامر بالكتابة وليس بجيد وهو ظاهر.

فدلت على عدم كون الكتابة في التجارة الحاضرة مامورا بها بالمثابة التي كانت في الدين المؤجل، وعلى إباحة المعامله بالدين الحال والعين ” وأشهدوا إذا تبايعتم ” هذا هو التبايع المذكور سابقا أي التجارة الحاضرة، أو مطلق التبايع وهو الاظهر بل مطلق المعاملة،، فدلت على وجوب الاشهاد عليها أو على التبايع مطلقا أو المعاملة مطلقا، بأن يطلق البيع ويراد مطلق المعاملة، ولكن الاكثر على الاستحباب كما هو ظاهر الاصحاب، قال القاضي: والاوامر التي في هذه الآية للاستحباب عند أكثر الائمة وقيل أنها للوجوب، ثم اختلف في إحكامها ونسخها وفيه تأمل إذ الظاهر وجوب أداء الشهادة بل تحملها أيضا كفاية عندهم أيضا وكذا الكتابه بالعدل والاملال من صاحب الحق والولي وكذا بعض آخر فتأمل.

ولا يضار كاتب ولا شهيد

أي الشاهد ويحتمل ” لا يضار ” البناء للفاعل والمفعول كما في آية الرضاع، وهو نهيهما عن إضرار المتداينين بترك الاجابه والتحريف والتغيير في الكتابة والشهادة أو نهى عن الضرر بهما مثل استعجالهم عن مهم ضروري وعن تحصيل المعاش وتكليف السفر إلى بلد القاضي والمدعى عليه وتكليف الكاتب قلما أو مدادا أو قرطاسا وعدم الجعل له على القول به، كما هو الظاهر من عدم الضرر والاضرار، فيكون من بيت المال على تقديره وإلا فمن مال صاحب الدين كما قيل، ” فان تفعلوا ” الضرار وما نهيتم عنه ” فانه فسوق بكم ” خروج عن الطاعة لاحق بكم ضرره ” واتقوا الله ” في مخالفه أمره ونهيه ” ويعلمكم الله ”