زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص442
الدين لاحتمال عوده إلى المصدر، وقيل ليرتفع احتمال التداين بمعنى المجازاة كقولهم كما تدين تدان، فيزول الاشتباه، ولعل مراده من أول الامر وإلا يزول بملاحظة تتمة الآية، وقيل: لمجرد التأكيد كما في ” طائر يطير بجناحيه “(1) ” فاكتبوه ” أي اكتبوا الدين لانه أوثق بالنسبة إلى صاحب الحق والمديون، و الشاهد أيضا، وفيه مصلحة الدين والدنيا لهم، فدلت على أحكام: الاول إباحة المعاملة بدين مؤجل أخذا وإعطاء بأي نوع كانت المعاملة نسئية وسلفا صلحا وإجارة وقرضا وغير ذلك، والثاني اشتراط التعيين في الاجل بأن يسمى أجلا أي أياما وشهورا وسنوات بأن يسمى أجلا لا يقبل الزيادة و النقصان، لا ما يقبل مثل حضور الحصاد وقدوم الحاج فيشترط اللفظ، ولا يكفي كون ذلك مقصودا لهم فتأمل، والثالث عدم جواز التجاوز عن ذلك بأن يطالب قبله أو يؤخر بعده، وعدم لزوم الاخذ قبله إذ الظاهر أن فائدة الاجل وتعيينه ذلك إلا ما أخرجه دليل [ شرعي ]، مثل وجوب الاخذ قبله وعدم لزومه في القرض على ما قالوه.
والرابع استحباب الكتابة أو كونه للارشاد لاجماعهم على عدم الوجوب، و لان الظاهر أن الغرض حفظ مالهم وصلاح حالهم، فاذا رضوا بتركه يجوز لانه يجوز لهم أن لا يأخذوا أصلا فتأمل، ويحتمل وجود ما يدل عليه أيضا في الروايات قال في مجمع البيان: واختلف في هذا الامر فقيل هو مندوب إليه وهو الاصح و يدل على قوله تعالى ” فان أمن بعضكم بعضا ” الخ فيه تأمل إذ يدل على عدم الوجوب على تقدير الايتمان لا مطلقا، بل يدل على تقدير عدم وجود الكاتب والشهود أنه يجوز ترك الرهن والاكتفاء بالايتمان وهو ظاهر.
ويمكن جعل اشتراط ذكر الاجل لفظا خامسا فيمكن جعل اشتراط الصيغة في المعاملات سادسا، إذ يفهم من اشتراط ذكر الاجل لفظا اشتراط الصيغة في المعاملة فتأمل، وأما إباحة الدين الغير المؤجل كما يفهم من الكنز فمشكل، إذ الظاهر
(1) الانعام: 38.