پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص440

ضعيف لانه لا ينفي أن يكون إذا عاد إلى الايمان قبل مضى العدة.

وفي الاستدلال على عدم جواز الشراء بعد قوله والمراد بالسبيل الحجة تأمل، نعم إن حملت على العموم كما هو الظاهر، فالاستدلال صحيح.

وقد استدل بعض أصحابنا أيضا بها على عدم التملك، وقال البعض بجواز التملك مثل أن أسلم عنده ولكن لا يتمكن من التصرف للآية بل يباع عليه، ويمكن الاستدلال بها على عدم تسلط الكافر على المسلم بوجه تملك وإجارة ورهن وغيرها لانه نكرة في سياق النفي يفيد العموم فلا شئ من السبيل له على المسلم، ويصح استدلال الحنفية أيضا لان الزوجية تسلط وسبيل واضح، والفرض كونه منفيا بالآية، والعجب من القاضي أنه ضعفه بعد القول باستدلال أصحابه به، بأنه لا ينفي أن يكون إذا عاد لانه إذا انتفى السبيل فما بقي نكاح فكيف تعود الزوجية بغير عقد، ولانه قد سلم زواله لانه سبيل المنفي فعوده يحتاج إلى دليل، ومجرد رفع المزيل والمانع لم يكف بل يحتاج إلى المقتضي.

نعم يرد عليه أن ليس للزوجة سلطنة على الزوج عرفا بل شرعا أيضا، فلا تدل على بطلان العقد بارتدادها وإلا يلزم انفكاك الرق وخروج الملك عن ملك المولى بردته لو قيل إن مثل وجوب النفقة سلطنه، وأيضا قد يقال يكفي في رفع السلطنة عدم ثبوت أحكام النكاح من الدخول وغيره حتى يرجع إلى الاسلام فيكون الردة مانعة، فيرجع بعد زوالها كما يقوله أصحابنا على التفصيل الذي ذكروه فتأمل.

كتاب الدين وتوابعه

وفيه آيات

الاولى: يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين إلى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا ياب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب إلى قوله – والله بكل شئ عليم(1).

خاطب الله المؤمنين بالشفقة لهم والاهتمام بحالهم، وعدم انتفاع غيرهم، بانه ” إذا تداينتم ” أي إذا داين بعضكم بعضا كذا في التفسيرين بدين ” أي دين كان وبأي معاملة وقعت بينكم، فشرط كونه مقيدا بوقت معلوم مضبوط بالتسمية لا بمثل قدوم الحاج وبحيث يكون العوضان أو أحدهما دينا أي مالا في الذمة مؤجلا بمدة، لكن الدليل دل على بطلان الاول عندهم وبقي الثاني، وهذا بيان للمقصود وتفصيل لتداينتم، لابيان معناه اللغوي حتى يرد عليه أنه فرق بين التفاعل والمفاعلة، فان الاول لازم والثاني متعد فلا يصح تفسير أحدهما بالآخر كما أورده في كنز العرفان على صاحب الكشاف، على أنه قد يمنع حصر الاول في اللازم والثاني في المتعدي، ولعل فهم هذا التفصيل صريح أوجب ذكر ” دين ” مع أنه معلوم من قوله ” تداينتم “.

وفيهما ذكر: ليكون مرجعا لضمير فاكتبوه، ولعل مقصودهم أن ذكر الدين غير مستحسن، وإرجاع الضمير إلى المصدر تكلف إنما يرتكب للضرورة مع أن المقصود قد يكون التصريح بكتابة الدين الذي تقع عليه المعاملة، وذلك يفوت بتركه، فلا يرد عليه ما أورده أيضا بقوله فيه نظر، لانا نمنع وجوب ذكر


(1) البقرة: 282.