پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص436

أنه ما صرح بارتداده، بل قد يكون له وجه في ذلك، وأما القاضي فإنه صرح بأن معنى ” تبتم ” رجعتم عن تحليل الربا فيكون تاركه مرتدا من غير شك، فلا معنى لان يقال عليه، إنه يفعل مع اعتقاده التحريم.

نعم يمكن أن يقال: ما قالوه ليس بشئ، لان دليل أن مال المرتد فئ للمسلمين غير واضح لانه إن كان مليا فماله باق على ملكه إلا أنه محجور عليه وإن كان فطريا فماله ينتقل إلى وارثه، فإنه بمنزلة الموت كذا قاله الاصحاب، و لعل أدلتهم إجماعهم، والروايات، فإن كان مذهبهم أيضا كذلك، يرد عليهم ذلك وإلا يقال الاصل عدم خروج ملك شخص عنه، ويستبعد خروج ملك شخص عن ملكه، ولا يتملكه وارثه بمجرد الردة خصوصا مع احتمال الرجعة، وقبول التوبة إلا بدليل ظاهر، وهو غير ظاهر، وأيضا المفهوم معتبر مع عدم ظهوره وجه التخصيص، وما هو أقوى منه، فاذا عارضه أقوى منه أوله وجه تخصيص فلا يعتبر وهنا قد يكون كذلك فتأمل أو يقال إن المنطوق حصول رأس المال فقط ومفهومه عدمه، وهو كذلك لحصول العقاب معه، وهو ظاهر.

ويمكن أن يقال أيضا أن منطوق الآية أن التائبين عن فعل الربا أو تحليله لهم تمام رأس مالهم حال كونهم غير ظالمين لانفسهم بترك التوبة وارتكاب المحرم ولا لغيرهم بطلب ما لا يستحقونه عليه، ولا مظلومين بنقص مالهم، ولا بحصول عقاب من عند أنفسهم، فجملة ” لا تظلمون ” حال ومفهومها أن غير التائبين ليسوا بهذه الحالة، للزوم عدم المشروط عند عدم الشرط، وهو كذلك لانه ليس لهم رأس مالهم مع الحال المذكورة، بل مع نقيضها، فإنه لو كان لهم رأس مالهم يكون حال كونهم ظالمين لانفسهم بل لغيرهم أيضا ومظلومين أيضا لظلمهم أنفسهم، وهذا المقدار يكفي لاعتبار المفهوم، ولا يلزم رفع جميع ما ذكر للمذكور، وهو ظاهر بين، فعلم أن ما قالاه ليس بشئ لوجوه قلناها لا لما قيل فافهم.

الرابعة: يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة(1).


(1) آل عمران: 130.