پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص424

في وصية رسول الله صلى الله عليه واله أمير المؤمنين عليه السلام يا علي اوصيك بوصية فاحفظها، وقال اللهم أعنه، ومنها وأما الصدقة فجهدك حتى تقول قد أسرفت ولم تسرف، فلعل قوله تعالى ” ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ” محمول على ما ذكرناه فتأمل.

والظاهر أنه غير مختص بهم عليهم السلام، بل كل من فعل ذلك لله فقط لا غير له مثل ذلك الاجر للتأسي، قال في مجمع البيان: وهي جارية في كل مؤمن فعل ذلك لله عزوجل، فما قال في التذكرة من أن التاجر لو صرف جميع ماله في القربات فهو تبذير بالنسبة إليه للآية محل التأمل، وهو أعرف قدس سره وأيضا يدل على حسن الصبر بل على وجوب الايفاء بالنذر، حيث يفهم من سوق الاية أن تركه موجب للعقاب.

إن الابرار

جمع بر أو بار، قيل هم الذين لا يؤذون الذر، وقد ظهر مما سبق أنهم أهل البيت عليهم السلام ” يشربون من كأس ” الزجاجة إذا كانت فيها خمر وتسمى الخمر أيضا به ” كان مزاجها كافورا ” يمزج به ماء كافور، وهو اسم عين في الجنة ماؤها مثل الكافور في البياض والريح والبرد ” عينا ” بدل من ” كافورا ” ” يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا ” يجرونها حيث شاؤا من منازلهم [ وقد ظهر أنهم أهل البيت عليهم السلام ] ” يوفون بالنذر ” قال في الكشاف والقاضي: جواب من عسى يقول: ما لهم يرزقون ذلك؟ والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات، لان من وفي بما أوجبه هو على نفسه لوجه الله كان بما أوجبه الله عليه أوفى ” ويخافون يوما كان شره مستطيرا ” منتشرا ” ويطعمون الطعام على حبه ” قال فيهما: الضمير للطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه ونحوه ” وآتى المال على حبه ” ” لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون “(1) ويحتمل الاطعام والله: أي على حب الله أي خالصا، ويدل على المبالغة ” إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ” قال في الكشاف: على إرادة القول أي حالكونهم قائلين، ويجوز


(1) البقرة: 172، آل عمران: 87.