زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص396
متداولا بين المسلمين وينقلون جواز ذلك عن المشايخ رحمهم الله، ولكن يجب فيه الاحتياط التام بل اشتراط خيار للمالك إن أمكن، وتسليم ما له إلى يد أمين ملي وجعله في ذمته مع رهن.
وبالجملة لابد من مراعات الاحسن.
ويؤيده أيضا بعض الآيات مثل ” ما على المحسنين من سبيل ” ” ولا على أنفسكم أن تأكلوا ” الآية، إذا كان المتصرف ممن تضمنت الآية جواز الاكل له من بيوتهم، فانه إذا جاز له الاكل جاز له مثل هذه التصرفات بالطريق الاولى ويؤيده أيضا ما في الاخبار أن المؤمن أخ المؤمن، وأن يجعل نفسه كنفسه، و ماله وعرضه كماله وعرضه، في حفظه، فتأمل.
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط
(1) صحة عطفه مثل ما تقدم، أي يجب إيفاء الكيل والوزن بالعدل والسوية، ولما كان مشكلا أردفه بقوله ” لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ” أي إلا ما يسعها ويقدر عليه من غير حرج وضيق فعليكم الجهد في تحصيل الحق، وما وراء ذلك معفو عنكم، وأما صاحب المال فيستحب له أن يعطي زايدا ويأخذ ناقصا، ومع التشاح يمكن ترجيح من بيده الكيل والوزن ومع عدمه أو مطلقا القرعة، وترجيح جانب صاحب المكيل والموزون لان الزيادة من طرفه أسهل، حيث ما يعطي الثمن غالبا وأنه العادة في الاكثر.
وإذا قلتم
في حكومة وشهادة بل مطلقا ” فاعدلوا ” فيه أي استعملوا العدل والحق في ذلك القول ” ولو كان ” المقول فيه ” ذا قربى ” أي قرابة القائل، بل لو كان نفسه فيقر بما يضره في الدنيا فان ذلك نفع له بحسب الحقيقة، وإن كان بحسب الظاهر يرى أنه مضر، ففيه دلالة على وجوب الشهادة على الاقارب مطلقا حتى الآباء والامهات وقبولها ” وبعهد الله ” متعلق بما بعده أي ” أوفوا ” للتأكيد و المبالغة للحصر المستفاد أي يجب إيفاء ما عهد الله إلى المكلف لا غير أي لا تصر إلى غيره وتجعله معارضا له وتتركه به، ففيها دلالة على وجوب الايفاء بالشروط والعهود والنذور
(1) أسرى: 154.