پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص389

عليه فاسقا فاجرا بل منافقا موعودا في القرآن الكريم بجزاء ما اكتسب، كما يفهم من آية الافك، وعدم انعقاده على تقدير وقوعه، واعتقاد الحالف أنه حسن وعبادة فالنظر إلى ما في نفس الامر لا إلى اعتقاد الحالف، وعلى عدم ترك الاحسان إلى المسئ وأن ذلك موجب لاحسان الله إليه وتركه موجب لتركه ولا يبعد استفادة عدم الحلف وأخويه، وعدم انعقاده في كل ما ثبت أنه حسن وإحسان، وعلى حسن جميع الاحسان، وفيه ترغيب جميل على حسن الخلق، وعدم ترك الاحسان للاساء‌ة وهو ظاهر.

قال في الكشاف ونعم ما قال: وكفى به داعيا إلى المجاملة، وترك الاشتغال بالمكافاة للمسئ.

وعلى جواز الانفاق على الفاسق بل الكافر، وأنه لا خصوصية بالقريب ولا بالمسكين، ولا بالمهاجرين في سبيل الله، بل كل واحدة كافية للاحسان كما يظهر من الآية قال في مجمع البيان: مسطح بن أثاثة كان من المهاجرين ومن جملة البدريين ثم قال: في قصة مسطح دلالة على أنه يجوز أن تقع المعاصي ممن شهد بدرا وصرح به الفخر الرازي أيضا في تفسيره، فدلت على عدم كون الصحابة كلهم عدولا، و كذا دلت على عدم مقبولية كل المهاجرين، فان مسطحا كان منهم، مع أنه حد ولعن وله عذاب عظيم في الدنيا والآخرة وغير ذلك مما ورد في هذه الآيات الشريفة لقذفه على ما بين، فما ورد في مدحهم مخصوص أو مشروط بسلامة العاقبة، أو قبول التوبة، وهو ظاهر، وعدم قبول كل المهاجرين والانصار.

وعلى أن الرمي بالزنا كبيرة، وفيها مبالغة زائدة في حسن العفو والصفح وعدم ترك الاحسان والانفاق ولو على المسئ، حيث منع الله أبا بكر من عدم إنفاق ماله على مسطح الذي قذف ابنته زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وقذفها مما وعد الله عليه النار، وأن القاذف ملعون في الدنيا والآخرة وله عذاب عظيم.

قال في الكشاف والقاضي: ولو فتشت وعيدات القرآن لم تجد أغلظ مما نزل في إفك عائشة، وبين في الكشاف المبالغة من وجوه كثيرة، وأنه ما وقع في