زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص382
الخامس: لهما منعه من الجهاد مع عدم التعيين لما صح أن رجلا قال يا رسول الله ابايعك على الهجرة والجهاد، فقال: هل من والديك أحد؟ قال نعم كلاهما، قال: أتبغي الاجر من الله؟ قال: نعم، قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما.
السادس: الاقرب أن لهما منعه من فروض الكفاية، إذا علم قيام الغير أو ظن لانه حينئذ يكون كالجهاد الممنوع منه.
السابع: قال بعض العلماء: لو دعواه في صلاة النافلة قطعها، لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن امرأة نادت ابنها وهو في صلوته قالت يا جريح قال اللهم امي وصلوتي قالت: يا جريح فقال: اللهم امي وصلاتي.
فقال لا يموت حتى ينظر في وجوه المومسات الحديث وفي بعض الروايات أنه صلى الله عليه وآله قال لو كان جريح فقيها لعلم أن إجابة امه أفضل من صلوته، وهذا الحديث يدل على جواز قطع النافلة لاجلها، و يدل بطريق أولى على تحريم السفر، لان غيبة الوجه فيه أكثر وأعظم، وهي كانت تريد منه النظر إليها والاقبال عليها.
الثامن: كف الاذى عنهما، وإن كان قليلا، بحيث لا يوصله الولد إليهما ويمنع غيره من إيصاله بحسب طاقته.
التاسع: ترك الصوم ندبا إلا باذن الاب ولم أقف على نص في الام.
العاشر: ترك اليمين والعهد إلا باذنه أيضا ما لم يكن في فعل واجب أو ترك محرم ولم نقف في النذر على نص خاص إلا أن يقال: هو يمين يدخل في النهي عن اليمين إلا باذنه.
تنبيه بر الوالدين لا يتوقف على الاسلام لقوله تعالى ” ووصينا الانسان بوالديه حسنا ” ” وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا “(1) وهو نص وفيه دلالة على مخالفتهما في الامر بالمعصية وهو كقوله
(1) العنكبوت: 8، لقمان: 14.