پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص317

أولى وكأنه إلى ذلك أشار ما نقل عن الشهيد قدس الله سره أنه يجب الفرار من بلد التقية إن صح بحمل الوجوب على الاستحباب أو على الوجوه المتقدمة لسبب الوجوب فتذكر وتأمل.

ثم أشار إلى ثواب المهاجرة في سبيل الله بقوله: ” ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله(1) ” ومثل قوله ” والذين هاجروا في الله من بعدما ظلموا لنبوء‌نهم في الدنيا حسنة ولاجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون “(2) وكذلك ” والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين(3) ” والظاهر أن كل من سافر في طلب أمر لمرضات الله فهو مهاجر في سبيله، كما يدل عليه بعض الاخبار، وظاهر الاضافة فليس بمخصوص بالجهاد وبالمهاجرين من بلاد الشرك، فالسفر لطلب العلم داخل بل أفضل، وكذا زيارة الائمة عليهم السلام بل الذهاب إلى صلة الرحم وزيارة الاخوان في الله هو سبيل الله، و نحو ذلك وهو ظاهر.

قال في الكشاف: وقالوا كل هجرة لغرض ديني من طلب علم أو حج أو جهاد أو فرار إلى بلد يراد فيه طاعة أو قناعة أو زهد في الدنيا أو ابتغاء رزق طيب فهي هجرة إلى الله ورسوله، وإن أدركه الموت في طريقه فأجره على الله.

والظاهر أن هذا حق وليس بمخصوص بالهجرة في آية ” ومن يخرج ” بل في جميع الآيات الواقعة في ثواب الهجرة كما أشرنا إليه.

الثالثة: يا عبادي الذين آمنوا ان ارضي واسعة فاياى فاعبدون(4).

في الكشاف معنى الآية أن المؤمن إذا لم يتسهل له العبادة في بلد هو فيه ولم يتمش له أمر دينه كما يجب، فليهاجر عنه إلى بلد يقدر أنه فيه أسلم قلبا وأصح دينا وأكثر عبادة وأحسن خشوعا، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا من الارض، استوجبت له الجنة، وكان رفيق إبراهيم عليه السلام


(1) النساء: 100.(2) النحل: 41.(3) الحج: 51.(4) العنكبوت: 56.