زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص297
المفسرين أن المائدة آخر ما نزلت، فليس شئ منها منسوخا فتامل.
وبالجملة الظاهر تحريم التعرض لقاصدي البيت الحرام مطلقا إلا ما خرج بالدليل، مثل ما تقدم، فالحال المذكورة إما لكون الواقع ذلك أو أنه كذلك في الاكثر، لا أنه يجوز التعرض إذا لم يكن ذلك، وكذلك إذا كانت جملة ” يبتغون ” صفة فتأمل.
نعم إذا وصل الكفار إلى موضع لا يجوز لهم الدخول، يتعرض لهم بمنعهم عن الدخول فقط فيكون المنع حينئذ خارجا لدليله، فتخصص هذه الآية.
وإذا حللتم فاصطادوا
إذن وإباحة للاصطياد بعد زوال الاحرام المانع منه، الدال على التحريم بقوله: ” لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ” وهذا لا يدل على كون الامر بعد الحظر مطلقا للاباحة والجواز، لا الوجوب، لان هذه قد يكون لخصوص المادة أو للاجماع ونحوه فتأمل ” ولا يجرمنكم شنآن قوم ” أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم شدة بغض قوم وعداوته، شنآن بفتح النون وسكونها مصدر اضيف إلى المفعول أو الفاعل، والاخير أوضح لقوله: ” أن صدوكم عن المسجد الحرام ” أي لان صدوكم عام الحديبية، وحذف حرف الجر قياسا، وهو علة للشنآن وبيان له، وقرئ بكسر الهمزة على أنه شرط واغني عن جوابه قوله: ” ولا يجرمنكم “.
وليس المراد الماضي في الجواب أي إن فعلوا بكم في الزمان الماضي كذا، فأنتم لا تفعلوا في المستقبل بهم كذا: ” أن تعتدوا ” للانتقام منهم لما فعلوا بكم، فهو ثاني مفعول يجر منكم فانه يتعدى إلى واحد، وإلى اثنين ككسب.
وتعاونوا على البر والتقوى
أي اعملوا بالعفو ومتابعة الامر بالاحسان ومخالفة الهوى، فليعاون بعضكم بعضا على الاحسان، واجتناب المعاصي وامتثال الاوامر، ويحتمل أن يكون أمرا بالتعاون مطلقا من غير أن يكون تتمة ليجرمنكم ” ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ” للتشفي والانتقام، والظاهر أن المراد الاعانة على المعاصي مع القصد أو على الوجه الذي يقال عرفا أنه كذلك مثل أن