زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص294
رواية حفص الاعور عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال نعم، فقولوا له إن الله منتقم منك فاحذر النقمة، فان قال لا، فاحكموا عليه بجزاء ذلك الصيد(1) ولا يضر الجهل بحال حفص، فتأمل.
وقد أشار إلى تخصيص الصيد بصيد البر بقوله ” احل لكم صيد البحر(2) ” أي احل ما صيد من البحر أو الاصطياد منه لكم، وأنتم حرم أو الاعم وصيد البحر هو الذي لا يعيش إلا فيه، وهو حلال كله إلا ما خرج بدليل، مثل ما ليس له فلس من السمك بالاجماع والنص في الحل والحرم للمحل والمحرم ” وطعامه ” أي طعام البحر يحتمل أن يكون المراد بالصيد الاصطياد وهنا أكل ما صيد بالاصطياد والانتفاع به، أو بالاول الجديد، وبالثاني اليابس القديد ويؤيده ” متاعا لكم ” تمتعا لحاضريكم فنصبه لانه مفعول له ” وللسيارة ” عطف على ” لكم ” أي ولمسافريكم يتزودون قديده كما يأكلون جديده ” وحرم عليكم صيد البر ” أي ما صيد أو الاصطياد، قال القاضي فعلى الاول يحرم على المحرم أيضا ما صاده الحلال وإن لم يكن فيه مدخل، والجمهور على حله لقوله عليه السلام لحم الصيد حلال لكم ما لم تصطادوه أو يصد لكم، وأصحابنا على التحريم مطلقا لاجماعهم وأخبارهم، وكذا ما قتله المحرم حرام على الكل لانه بمنزلة الميت عند الاكثر فتأمل ” ما دمتم حرما ” أي محرمين وقد علم أن الصيد هو صيد البر لا مطلقا فكانت الاولى مجملة بينت بقوله ” واحل لكم صيد البحر ” وبمفهوم قوله ” صيد البر ” للتقييد.
وللصيد أحكام وتفاصيل في غير هذا المحل.
ثم أشار إلى التقوى والخوف من الله الذي إليه المرجع والحشر، وإلى تعظيم البيت بأنه البيت الحرام، وأنه قيام للناس انتعاشا لهم، وسببا لمعاشهم و معادهم، يلوذ به الخائف، ويأمن فيه الضعيف، ويرجح فيه التجار، ويتوجه
(1) الوسائل الباب 48 الحديث 3 من أبواب كفارات الصيد.
(2) المائدة: 96.