پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص293

الاصحاب والاول ظاهر، والثاني كأنه للاجماع والاخبار.

أو عدل ذلك صياما

مصدر أي ما ساوى طعام مساكين من صيام يوم لكل مد بعد التقويم والفض على البر، فيصوم عن إطعام كل مسكين يوما ” ليذوق وبال أمره ” كأنه متعلق بمحذوف أي ذلك الحكم من الجزاء أو الطعام أو الصوم ليذوق من فعل ذلك ثقل فعله وسوء عاقبة هتكه حرمة الاحرام ” عفا الله عما سلف ” من قتل الصيد محرما عالما عامدا مع الكفارة أو مع التوبة فقط مع العجز في المرة الاولى وقيل أي عما سلف في الجاهلية أو قبل التحريم، فيه أنه لا يحتاج إلى العفو لعدم المنع.

ومن عاد فينتقم الله منه

أي من عاد إلى قتل الصيد عمدا بعد أن قتل كذلك ينتقم الله منه يعني ليس شئ معفوا عنه بكفارة وغيرها بل لابد له من الانتقام فهو مقابل لقوله ” عفا الله عما سلف ” فالظاهر عدم سقوط الكفارة حينئذ لعموم قوله ” ومن قتله منكم متعمدا ” إذ لا شك في دخوله تحته، وليس ما يصلح أن يخرجه عنه إلا قوله ” فينتقم الله منه ” وهو لا ينافيه، إذ يمكن الجمع بين الانتقام ووجوب الكفارة لعظم الذنب.

وبالجملة ظاهرها العموم حتى يعلم المخصص وليس ” فينتقم الله منه ” لعدم المنافاة، ولكن قد يتبادر من الآية كون الانتقام مقابلا للكفارة، وأيضا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه، ويتصدق بالصيد على مسكين، فان عاد فقتل صيدا آخر، لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة ويحمل على العمد بقرينة الآية.

والرواية رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه كفارة، فان أصابه ثانية خطاء فعليه الكفارة أبدا إذا كان خطأ فان أصابه متعمدا كان عليه الكفارة، فان أصابه ثانيه متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، ولم يكن عليه الكفارة(1) تدلان على السقوط حينئذ وكذا


(1) الكافي ج 4 ص 394.