پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص292

يحكم به

على كونه في المقدار والقيمة، ولانه يلزم التخيير بين الامرين الاخيرين فقط على تقدير عدم بلوغ قيمة ما قتل قيمة هدي كما هو مذهبه، فيلزم إسقاط قوله ” فجزاء ” حينئذ وهو ظاهر.

ولهذا ذهب إليه أكثر الفقهاء، ويؤيده ” هديا ” إذ غالب إطلاقه على الحيوان و ” أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ” فانه كالصريح في أن اعتبار الاول هو نفس الجزاء والمثل في الخلقة، لانهما قيمة، ولانها صريحة في التخيير مطلقا، وليس على مذهبه كذلك إذ قد لا يوجد نعم يكون قيمته قيمة الصيد المقتول بل الوجود نادر، وفيه تنبيه على اعتبار العدالة في الشهود والراوي وأنه لابد من أن يكونا من المسلمين، ولا يكفي العدل في مذهبه، فافهم، ولفظ الحكم يدل على أن المراد الحاكم، ولكن اعتبار التعدد يأباه، والظاهر أنه يكفي الشهود بدون الحاكم، وإطلاق الحكم على الشهادة غير بعيد، ففيه تنبيه على عدم اعتبار حكم الحاكم مع الشهادة، بل يكفي مجرد الشهادة، فاعتباره في مواضع مع الشهود يحتاج إلى دليل، كاعتبار اليمين معها في مثل الدعوى على الميت فافهم ” هديا ” حال من جزاء أو ضمير به ” وبالغ الكعبة ” صفة هديا لان إضافته لفظية، ومعنى بلوغه ذبحه بمكة بالحزورة بفناء الكعبة للرواية إن كان في كفارة العمرة، و يشعر به آية العمرة، وبمنى إن كان في كفارة الحج للرواية بل للاجماع والظاهر أن مجرد الذبح لا يكفي بل لابد من التصدق به لانه عوض ما قتل، فلا يحصل العوض بمجرد القتل والذبح، ولان المتبادر ذلك، ولوجوب الاطعام، وللخبر وكأنه لا خلاف عندنا وعند الاكثر، وعند أبي حنيفة يكفي مجرد الذبح أخذا بظاهر الآية المتيقن مع البراء‌ة الاصلية.

أو كفارة طعام مساكين

عطف على ” جزاء ” على تقدير الاضافة البيانية و عدمها، وكون طعام بدلها أو خبر مبتدأ محذوف، وبين ذلك بأن يقوم الجزاء الذي هو المثل، ويفض ثمنها على الاوسط مما يطعمون وهو البر مثلا، ويعطى لكل مسكين مد، ولو نقص من ستين لا يكمل، ولو زاد لا يعطي، هكذا قاله