زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص291
المقصود جواز قتلها مطلقا للمحل والمحرم: الحداة والغراب، والفارة، و العقرب، والكلب العقور(1) وفي رواية الحية بدل العقرب، وقيل برى محلل ممتنع لانه الاكثر والمتبادر إلى الذهن وفيه تأمل لتحريم بعض غير المحلل مثل الاسد والثعلب والارنب والضب واليربوع والقنفذ بالاخبار(2) بل الاجماع ويشعر به قيد الخمسة في الرواية السابقة وتمام تحقيقه في الفقه، ثم إنه يحتمل أن يراد بالقتل ما هو المزيل للروح أو الاعم منه ومن الضرب، وقد ثبت تحريم الصيد مطلقا قتلا واصطيادا، وإغلاقا وإشارة ودلالة بالاجماع والاخبار ويمكن إدخالها في الآية بتكلف بعيد.
ومن قتله منكم متعمدا
ذاكرا أنه محرم ويحرم عليه قتل الصيد ” فجزاء مثل ما قتل من النعم ” أي فعليه أو فالواجب عليه أو فوجب عليه جزاء.
فجزاء مرفوع بالابتدائية أو الخبرية أو الفاعليه مضاف إلى مثل، ومثل إلى ” ما ” وقتل صلته، والعائد مفعوله المحذوف وفاعله ضمير من، و ” من النعم ” بيان مثل أي كفارة قتله ما يماثل ما قتله من الصيد من النعم، وقرئ مثل بالرفع وجزاء بالتنوين، فهو صفة جزاء لابهامه ولم يكتسب التعريف بالاضافة إلى ما كغير و ” يكم به ” صفة مثل، وظاهر أن المراد بالمثلية في الهيئة والجثة في الجملة، لبيان المثل بالنعم لا في القيمة، كما هو مذهب أبي حنيفة ولا يدل ” يحكم به ذوا عدل منكم ” على كون المراد القيمة لان المماثلة الخلقية ظاهرة للحس فلا يحتاج إلى حكم العدول، لان الانواع قد يشتبه ويماثل بعضها بعضا، فيحتاج التميز إلى حكم العدول وأيضا قد يراد ” يحكم ذوا عدل ” على تقدير الاشتباه مثل أن قتل صيدا وما علم مثله لعدم العلم به، فيعلم بحكم العدول، وبالجملة دلالة المثلية والبيان بالنعم وتتمة الآية على كون المراد المثلية في الخلقة والهيئة أقوى من دلالة
(1) الخصال ج 1 ص 142، الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج 2 ص 256 صحيح البخاري ج 1 ص 314.
(2) الكافي ج 4 ص 385.