پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص290

بعضكم مقصر فتأمل، وهي تدل على جواز الحلق والتقصير في الجملة، حين دخول المسجد الحرام، لعل المراد الاحلال بأحدهما في منى في الحج مطلقا ثم دخوله للطواف، ولا يفهم الاحلال عن العمرة مطلقا بهما، ولا وجوب أحدهما على سبيل التخيير مطلقا كما هو المشهور، ومذهب الاكثر، لعموم الروايات والاصل ولا التفصيل كما هو مذهب البعض، وهو تعيين الحلق للملبد والضرورة والتخيير لغيرهما احتجاجا ببعض الروايات وحمل غيرهما من العمومات على التفصيل، وحمل الاكثر ما يدل على التعيين على الاستحاب وتحقيقه في الفقه فارجع إلى كتب الاستدلال فيه.

الثالث : في أشياء من أحكام الحج وتوابعه

وفيه آيات

الاولى: يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام(1).

حرم

جمع محرم فنهى المؤمن المحرم، إذ ليس غير المؤمن بمحرم لعدم انعقاد إحرامه، والمراد بالصيد هنا كل حيوان بري ممتنع بالاصل، فيخرج منه البحرى لما سيجئ وغير الممتنع فانه لا يقال صيد عرفا بل لغة أيضا وما يجوز قتله من البري الممتنع بدليل مثل ” خمسة يقتلن في الحل والحرم، كان


(1) المائدة: 95.