پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص286

كأن المراد به ما هو المتعارف والمعد للصلاة الآن، إذ الحقيقي لا يصلى فيه، و يدل عليه بعض الاخبار أيضا، أو جملة الحرم، فيكون ” من ” للتبعيض ويكون المراد البعض المخصوص، وهو المقام الآن، فيفهم وجوب صلاة وكونها في المقام وهي ركعتا الطواف فيه، إذ لا وجوب لغيرهما، ويدل عليه الاجماع والاخبار أيضا.

وإيجاب تطهير البيت على إبراهيم واسمعيل للطائفين حوله، أو المترددين وللعاكفين المقيمين أو المعتكفين بالمعنى المتعارف للاعتكاف، وللمصلين، من الاصنام والانجاس كما قالوا، وفهم بعض الاصحاب منه وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كلها متعدية وغيرها، وكذا من قوله تعالى:” ( إنما المشركون) (1) ” الآية ومن وجوب تعظيم شعائر الله، ومن قوله عليه السلام: ” جنبوا مساجدكم النجاسة(2) ” وفهمه مشكل، لان وجوب الازالة عليهما من البيت على تقدير تسليم شمول التطهير للنجاسة فان احتمال تطهيره من الاصنام بكسرها وإلقائها احتمال راجح ومذكور في التفاسير، لا يستلزم الوجوب على غيرهما من المساجد كلها، والاصل يؤيده وقد مر البحث في ” إنما المشركون ” ووجوب تعظيم شعائر الله بحيث يشمل وجوب الازالة مطلقا غير مفهوم، وصحة الخبر بل سنده غير معلوم، وكأن وجوب تطهيرها من النجاسة المتعدية لا خلاف فيه ولا دليل على غيرها.

الثامنة: ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم(3).

هما كانا جبلين بمكة قريبين من المسجد الحرام وهما الآن دكتان معروفتان هناك، والحج هو القصد لغة، وشرعا قصد البيت على الوجه المخصوص المبين


(1) براء‌ه: 28.

(2) الوسائل الباب 24، من أحكام المساجد الحديث المرقم 2، مرسلا من كتب أصحابنا الفقهية.

(3) البقرة: 158.