پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص285

والطائف: الدائر حول الشئ، والعاكف المقيم على الشئ اللازم له، و الركع جمع راكع، والسجود جمع ساجد والبيت ومثابة مفعولا ” جعلنا ” ” وأمنا ” عطف على ” مثابة ” وللناس متعلق بمثابة أو بمقدر صفة لها ” واتخذوا ” بتقدير وقلنا اتخذوا.

عطف على جعلنا ومصلى مفعول اتخذوا و ” من ” يحتمل التبعيض متعلقا به، بمعنى اجعلوا بعض المكان القريب من المقام أو نفسه مصلى أو للابتداء أو للتبيين، وكونها زائدة أحسن لو جاز، والعهد هنا الامر كما صرح به قال القاضي: أمرناهما.

ولعل المقصود كون البيت معبدا، فيمكن فهم وجوب عبادة عنده، و لعلها تكون الطواف وصلاته وباقي المناسك أيضا إذ لا قائل بغيرها، وكونه موضع أمن، فيمكن فهم وجوب جعله كذلك فلا يتعرض لمن التجأ إليه من الجناة خارجا عنه، كما قال الاصحاب وأبوحنيفة على ما نقل عنه القاضي، ولكن فيهما تأمل إذ يمكن كون ” المثابة ” بمعنى المرجع و ” أمنا ” بمعنى ذا أمن من العذاب في الآخرة، فان الحج يجب ما قبله على ما نقل، وبمعنى أن لا يتعرض له بالخراب ولا لاهله بالاذى فحمله بحيث يفهم ذلك يحتاج إلى شئ آخر، فان إسقاط حق مطالبة المال والدم بمثل هذا بعيد مع أنهم يقولون بذلك إذا التجأ إلى الحرم ولا يفهم من الآية إلا الملتجي إلى البيت إلا أن يقال الملتجي إلى الحرم ملتج إلى البيت أو يقال: إن المراد بالبيت هو الحرم، لانه المنزل والمثابة والمرجع لكنه بعيد إلا أن للاصحاب ما يدل عليه من الاخبار بحيث يدل على أنه المقصود من الآية، وكأنه لا خلاف عندهم فيه ويدل عليه أيضا ” ومن دخله كان آمنا “(1) كما سيجي(2) وكذا قوله تعالى:” ( رب اجعل هذا بلدا آمنا) (3) ” ولكن في الدلالة تأمل فتأمل. إلا أن لهم روايات مبينة، وكون الصلاة المخصوصة في المقام المخصوص


(1) آل عمران: 97.

(2) بل قد مر ص 216.

(3) إبراهيم: 35.