پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص284

من ابن إدريس أنه قال بالتخيير لمن اتقى النساء مطلقا والصيد كذلك أي جميع محرماته مع أنه ما يعمل إلا بالمتواتر، وما يخرج القرآن المتواتر من عمومه إلا بدليل مثله، وكذا عن صاحب مجمع البيان حيث قال فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد إلى انقضاء النفر الاخير وما بقي من إحرامه، ومن لم يتقه فلا يجوز له النفر الاول(1) فان الظاهر أن الشرط إنما هو الاتقاء المتقدم على النفر الاول إلى حصوله لا بعده، وهو ظاهر ولا يدل عليه ما في صحيحة معوية بن عمار(2) قال: ينبغي لمن تعجل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى ينقضي اليوم الثالث، ويمكن حملها على الاستحباب ويكون ذلك هو مراد مجمع البيان الله يعلم.

و ” اتقوا الله ” أي اجتنبوا معاصي الله ” واعلموا أنكم إليه تحشرون ” أي تحققوا أنكم بعد موتكم تجمعون إلى الموضع الذي يحكم الله بينكم، ويجازيكم على أعمالكم، ففيه تحريص وترغيب وترهيب وتخويف.

السابعة: واذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعهدنا إلى ابراهيم واسمعيل ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود(3).

البيت في اللغة هو المأوى والمنزل، والمراد هنا البيت الحرام أعني الكعبة والمثابة هنا الموضع الذي يثاب إليه من ثاب يثوب مثابة ومثابا إذا رجع أو موضع الثواب أي يثابون لحجه واعتماره كذا قال القاضي وهو صريح في نفي ما ذكره أولا من عدم الاستحقاق للثواب بالعبادة، وما يدل عليه من الآيات كثيرة، فان القرآن العزيز مملو به مثل ” جزاء بما كنتم تعملون ” وقلما توجد صفحة في المصحف لم يكن فيها ما يدل عليه، وكذا الاخبار النبوية والامامية المتواترة، بل العقل أيضا يدل عليه فتأمل.


(1) راجع ج 2 ص 287 – 289.

(2) الفقيه: ج 2 ص 289.

(3) البقرة: 125.