زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص283
عباس(1) وهو المشهور بين الاصحاب بل ما رأينا فيه خلافا في كتب الفروع وظاهر الآية خلاف ذلك لعموم ” من ” واحتمال ” لمن اتقى ” غير المعنى المخصص لذلك المعنى المحقق عمومه، مع أن الاصل عدم التخصيص وعدم وجوب الوقوف إلى النفر الثاني، ولذلك نقل هذا المعنى في بعض الروايات(2) ونسب إلى العامة.
ونقل أيضا عن أبي عبدالله عليه السلام في قوله تعالى ” فمن تعجل ” أي من مات في هذين اليومين فقد كفر عنه كل ذنب ” ومن تأخر ” أى من انسئ أجله ” فلا إثم عليه ” بعدها إذا اتقى الكبائر(3) ويحتمل غير ذلك أيضا.
وبالجملة الآية عامة، وتخصيص الاصحاب غير ظاهر الوجه، والذي رأيناه يصلح لذلك رواية محمد بن المستنير عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول، وفي الكافي وفي رواية اخرى الصيد أيضا(4) و رواية حماد بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل ” فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى ” الصيد يعني في إحرامه فان أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الاول كذا في التهذيب(5) وفي الفقيه أيضا بعض الاخبار، ولكنها لا تصلح لتخصيص القرآن العزيز القطعي لعدم صحة سندها فان محمد بن المستنير غير معلوم الحال، وفي الرواية الثانية محمد بن الحسين المشترك مع عدم العلم بطريق الشيخ إليه ويحيى بن المبارك المجهول وعبدالله بن جبلة الواقفي ووجود محمد بن يحيى الصيرفي قال في الاستبصار إنه كان عاميا مع قصور في الدلالة أيضا، إذ لا دلالة في كل واحدة عليهما معا، ولكن بعد ثبوتها ذلك هين.
والحاصل أنه لو لم يكن المسألة على قررناها إجماعية وليس عليها دليلا سوى هاتين ينبغي أن لا يقال بها بل يقال بظاهر الآية من ثبوت التخيير مطلقا، والعجب
(1) راجع مجمع البيان ج 2 ص 299.
(2) راجع الكافي ج 4 ص 521.
(3) رواه في مجمع البيان مرسلا.
(4) الكافي ج 4 ص 522.
(5) التهذيب ج 1 ص 524.