پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص281

المحمولة على الاستحباب للجمع بين الاخبار، فيستحب التأخير عن الزوال للاحتياط ولظاهر بعض الاخبار، والاولى تأخير النفر إلى الثاني.

وأما الدليل على ما قلناه من عدم جواز النفر الاول إلا بعد الزوال وقبل الغروب فان أقام إلى الغروب لا يجوز الخروج فهو أيضا أخبار صحيحة صريحة في ذلك مثل صحيحة معوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا نفرت في النفر الاول فان شئت أن تقيم بمكة وتبيت بها فلا بأس بذلك، قال: وقال إذا جاء الليل بعد النفر الاول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح(1) وأيضا صحيحة معوية وحسنته عن أبي عبدالله عليه السلام قال: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الاخير فلا عليك أي ساعة نفرت، ورميت قبل الزوال أو بعده(2) الخ وغير ذلك من الاخبار، مثل ما في خبر أبي أيوب عن أبي عبدالله عليه السلام: فقال لي: أما اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس الخ(3) ومثل حسنة الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فان أدركه المساء بات ولم ينفر(4).

وأما ما في بعض الاخبار مما يدل على جواز النفر قبل الزوال في النفر الاول أيضا مثل رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الاول قبل الزوال، ورواية أبي بصير قال سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر الاول قال له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس(5) فليس يصلح للمعارضة لما مر للصحة وعدمهما، وقد حملهما الشيخ على المضطر للجمع.

وأما كون الافضل التأخير فلما ذكره الاصحاب مع حصول عبادة كاملة في


(1) الكافي: ج 4 ص 521.

(2) الفقيه ج 2 ص 288 التهذيب ج 1 ص 524.

(3) الكافي ج 4 ص 518.

(4) الكافي ج 4 ص 224.

(5) التهذيب ج 1 ص 524، الفقيه ج 1 ص 288.