پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص280

في الكلام(1) والظاهر أن قوله يعني في الكلام من محمد بن يعقوب الكليني فالعبارة مجملة، يحتمل عقيب كم صلاة شئت أو كم مرة شئت كرر التكبير المعلوم أو لفظ الله أكبر، وغير ذلك فلا يمكن بها التأويل فيما هو المحقق فتأمل، وأيضا ورد في بعض الروايات في تكبير عيد الفطر مثل رواية سعيد النقاش(2) عنه عليه السلام مثل ما تقدم إلا بحذف ” الله أكبر على ما رزقنا ” الخ وحسنة معوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام: يكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما يكبر في العشر(3) فلا يبعد أن يكون المراد بهذا الخبر الاشارة إلى قول تكبير عيد الاضحى على ما نقلناه في الفطر ويكون ليلة الفطر وصبيحته إشارة إلى بعد المغرب والعشاء ليلة العيد وعقيب الصبح وصلاة العيد، كما هو المشهور، ويكون المراد بالعشر يوم العاشر وما بعده فتأمل.

فمن تعجل

الخ معناه الرخصة في جواز النفر الاول في اليوم الثاني من أيام التشريق وهو الثاني عشر، والافضل أن يقيم إلى النفر الاخير في اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق، وإذا نفر في الاول لابد أن ينفر بعد زوال الشمس وقبل الغروب، وبعد رمي جمار ذلك اليوم، فلا يجوز النفر قبل الزوال وإن جاز الرمي قبل الزوال للاخبار الدالة على أن زمان الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها، كما هو في رواية منصور بن حازم ورواية زرارة(4) وما في صحيحة جميل بن دراج(5) عنه كأنه الصادق عليه السلام لتقدم ذكره في الفقيه(6) قال ” وكان أبي عليه السلام يقول من شاء رمى الجمار ارتفاع النهار ثم ينفر، قال: فقلت له إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ” وغيرها وإن قال بعض الاصحاب بوجوب التأخير عن الزوال لظاهر بعض الروايات


(1) الكافي ج 4 ص 517.

(2) الكافي ج 4 ص 166.

(3) الكافى ج 4 ص 167.

(4) الكافي ج 4 ص 481.

(5) الكافي ج 4 ص 521، عن أبي عبدالله عليه السلام.

(6) الفقيه ج 2 ص 289.