زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص262
أي وقت الحج وزمانه الذي يصح فعله بالاحرام له والاتيان بمناسكه فيه في الجملة ثلاثة أشهر شوال وذو القعدة وذو الحجة فانه يصح الاحرام في الاولين وفي أوايل الاخير، وفيما بعد العشر في الجملة يصح بعض أفعاله مثل الرمي والذبح والطوافين، وهما يصحان مع الاضطرار والاختيار على الظاهر و إن قلنا بتحريم التأخير، والدليل على كون الاشهر ثلاثة ظاهر الجمع، وصحة الافعال في الكل في الجملة، وعدم صحة وقوع جميعها في العشر الاول والرواية الصحيحة والحسنة المذكورة في الكافي عن معوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: ” الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج “: الفرض بالتلبية والاشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور التي قال الله عزوجل: ” أشهر معلومات “، وهي شوال و ذو القعدة وذو الحجة(1) ومثلها في إفادة كون زمان الحج شوالا وذا القعدة وذا الحجة رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام(2) وقيل إنه وتسع من ذي الحجة مع ليلة العاشر إلى طلوع الفجر، وقيل إلى طلوع الشمس، وقيل وعشر، قيل وهذا الخلاف لا ثمرة له في باب الحج فان بعض الافعال يقع بعد العشر بالاتفاق وإذا وقع الاحرام في زمان لم يدرك عرفة والمشعر لم يصح الحج إجماعا، نعم يظهر ثمرته في نحو النذر وفيه تأمل إذ الذي يقول إن ذا الحجة كله زمان الحج قد يقول بجواز تأخير مثل طواف الزيارة وطواف النساء والذبح طول ذي الحجة دون غيره إلا أن يقال إنه قد علم عدمه منه وذلك غير ظاهر.
وقال في الكشاف وتفسير القاضي: إن ما ذكرناه مذهب مالك، ومذهب الشافعي: وتسع من ذي الحجة مع ليلة النحر، ومذهب الحنفي: وعشر ذي الحجة، فاطلاق الاشهر إما باعتبار إطلاق الجمع على ما فوق الواحد، أو باعتبار تنزيل البعض منزلة الكل، فجعل بعض شهر ذي الحجة شهره ثم قال في الكشاف وهو كما يقال رأيتك سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها، ومثله في مجمع البيان
(1 و 2) الكافي ج 4 ص 281.