پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص261

عزوجل في كتابه ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” قال يعني أهل مكة ليس عليهم متعة كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكة، فهو ممن يدخل في هذه الآية وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة(1) وهي كما تدل على بيان الحاضر يدل على أن ذلك إشارة إلى التمتع، وعند بعض الاصحاب اثنا عشر ميلا(2) واختاره في مجمع البيان ودليله غير واضح، فانا ما وجدنا عليه خبرا ضعيفا أيضا، وذكر في المختلف له وجها بعيد جدا.

واتقوا الله

في المحافظة على حدود الله تعالى وأوامره، ونواهيه سيما في الحج حج التمتع ” واعلموا أن الله شديد العقاب ” لمن خالف أوامره ونواهيه ولم يتقه، وإنما أمر بالعلم لان العالم بذلك يتقيه ولا يخالفه لان علمه يمنعه ويصده عن ذلك، فان ذلك شأن العلم الحقيقي إذ العاقل إذا تحقق ذلك لم يتعد ولم يخالف علمه.

الثانية: الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا اولى الالباب(3).


(1) التهذيب ج 1 ص 455، الاستبصار ج 2 ص 157، تفسير العياشي ج 1 ص 93.

(2) استدلوا بلفظ الاية الشريفة ونصها حيث قال: ” ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ” وانما يصدق على أهله أنهم حاضرون المسجد الحرام إذا كان مسكنه وموطنه ما دون أربعة فراسخ وهو اثنا عشر ميلا، ولهم أن يجيبوا عن الروايات الواردة في أن المراد من كان منزله دون ثمانية وأربعين ميلا، اى من أربعة جوانب فيكون كل جانب اثنا عشر ميلا ولكن يبعده تمثيل ذلك في الاحاديث بما دون عسفان وذات عرق وهما على مرحلتين: ثماني وأربعين ميلا من مكة.

(3) البقرة: 197.