زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص259
الذبح من أي فاعل كان، وللايماء في بعض الاخبار مثل إجزاء ذبح الضالة عن صاحبه مع قصده، ووجوب النية لانه نسك وعبادة، كما ذكره الاصحاب ولكن حينئذ ينبغي وجود الدليل على الاستنابة إذ لا نيابة في العبادة إلا أنه لا صراحة في الآية على فعل الذبح بنفسه، بل على الذبح أيضا، فلا يبعد الاستنابة سيما مع تصريح الاصحاب ووجود الدليل في الجملة، وكذا تعيين زمانه ومكانه، ومراعات شروط الذبيحة والنحيرة.
وأما زمان الانتقال إلى الصوم، فهو زمان فوت محل الذبح على ما يخطر بالبال قبل التأمل، ولكن جوزوا في سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه، وذلك أيضا غير بعيد من الفهم، بشرط اعتقاد عدم الوجدان في محله، والظاهر عدم خلاف فيه، ودلت عليه الاخبار أيضا وأما قبله فبعيد، والمجوز قليل، والبناء على وجوب الهدي باحرام العمرة غير ظاهر على ما نقله في الدروس وهو ينافي ما نقله أيضا فيه عن الخلاف أنه لا يجب الهدي قبل إحرام الحج بلا خلاف، ويجوز الصوم قبل إحرام الحج وهو بعيد إذ الظاهر وجوبه على المتمتع بالعمرة إلى الحج وهو صادق بالشروع إلا أنه ينتظر زمانه.
وأيضا الظاهر أن وجوب الصوم إنما يتحقق بعد تحقق العجز عن الهدي فكيف يجوز الصوم قبل وجود موجبه، فالظاهر عدم الصوم حتى يأتي زمان الهدي أو قريب منه كما فهم من كلامهم من جوازه يوم السابع بشرط اعتقاد العدم في المحل وأيضا قول الاصحاب بسقوط الصوم وتعيين الهدي بفوات ذي الحجة ولما يصم بعيد، إذ هو خلاف ظاهر الآية على ما يفهم، إذ المفهوم صوم الثلاثة في الحج يعني في مكة، وكأنهم حملوا على أيام الحج وهو طول ذي الحجة، وذلك غير بعيد وفي الاخبار ما يدل عليه، وسقوطه غير بعيد، ولكن الانتقال إلى الهدي يحتاج إلى دليل فلعله إجماع أو أخبار ما نعلمها.
وأما السبعة فلابد أن يكون بعد الرجوع إلا أنهم قالوا إن أقام في مكة فلينتظر إما وصول أصحابه أو مضي الشهر، ثم يصوم للاخبار، ولابد من كونها