زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص258
كان ثياب تجمله أو غيره لا يبعد وجوب بيعه وشرائه لظاهر ” ما تيسر ” فتأمل.
فان لم يجد الهدي ولكن وجد الثمن، يخلفه عند ثقة يشتري به هديا يذبحه أو ينحره طول ذي الحجة إن أمكن، وإلا في القابل، ذكره أكثر الاصحاب، و إن كان ظاهر الآية يقتضي العمل بالصوم، على تقدير العجز بالفعل عن الهدي وشرائه بنفسه كما هو مذهب الحسن(1) ظاهرا، حيث نقل عنه الاطلاق في وجوب الصوم بعد العجز عن الهدي، ومذهب ابن إدريس أيضا، وهو الظاهر من الآية فلو لم يكن دليل يصلح لخلافه لا يخرج عنه، ولا يقال بالتخيير أيضا كما هو مذهب البعض والدليل حسنة حريز(2) ولا ينبغي الخروج عنه بمجردها وأيضا ظاهرها إجزاء ما صدق عليه الهدي فاشتراط كونها ثنيا من البقر، وهو ما دخل في الثانية ومن الابل ما دخل في السادسة ومن الضان ما كمل له سبعة أشهر، وقيل ستة وكذا اشتراط كونه تاما فلا يجزي الاعور ولا المريض والاعرج البين عرجه ولا الاجرب، ولا مكسور القرن الداخل، ولا مقطوع الاذن ولو قليلا، ولا الخصي ولا المجبوب وكذا اشتراط كونه سمينا بمعنى وجود الشحم على كليتيه(3) ولو كان بالظن مع ظهور خلافه فلا يضر الخطاء المعلوم بعد الذبح بالاخبار ولعل الاجماع في البعض أيضا فتأمل، لان ظاهر الآية خلاف ذلك كله، فما لم يوجد ما يصلح للاخراج والتخصيص على ما علمت لا يفعل(4) فانه لا يجوز الخروج عن الآية، وتخصيصها إلا بماله صلاحية لذلك، وكذا إجزاء هدي واحد عن أكثر من واحد مثل سبعة أو سبعين سواء كانوا من أهل بيت واحد أو لا، في حال الاختيار أو الاضطرار، كما اختاره البعض، خلاف ظاهر الآية، فان وجد ما يصلح لاخراجه عن الآية يرتكب وإلا فلا.
ولا يبعد جواز الاستنابة في الذبح للاصل ولان الظاهر أن المقصود هو
(1) يعنى ابن ابى عقيل.
(2) راجع الكافي ج 4 ص 508.
(3) الفقيه ج 2 ص 292 – 297، الكافي ج 4 ص 489 – 492.
(4) لا تغفل خ.