پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص255

ودل الخبر على أن النسك شاة، وأن الصدقة إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان، وهو مذهب الحسن وابن الجنيد على ما ذكره في الدروس وأن الصوم صوم ثلاثة أيام، وهذا التفصيل مذكور في تفسير القاضي والكشاف وفي مجمع البيان أيضا مع الاشارة فيه إلى أنه أشهر وأولى، حيث قال المروى عن أئمتنا عليهم السلام أن الصدقة على ستة مساكين، وروي عشرة مساكين، هذا والمشهور عند الاصحاب هو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مد وقال في الدروس التخيير قوي وكذا قال الشيخ زين الدين في شرح الشرائع للشهرة والخبر الصحيح كأنه أشار إلى ما ذكرناه، والذي يدل على عشرة مساكين ما رواه عمر بن يزيد عن أبي عبدالله عليه السلام قال قال الله في كتابه ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ” فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى مالا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم، وإنما عليه واحد من ذلك(1) وقال الشيخ وليس بين هذه الرواية والتي تقدمها تضاد في كمية الاطعام إلى قوله هو مخير بأي الخبرين أخذ جاز له ذلك، إشارة إلى التخيير كما ذكره الشهيدان وفي خبر آخر عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال إذا احصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه، فانه يذبح شاه مكانه الذي احصر فيه، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين، والصوم ثلاثة أيام، والصدقة نصف صاع لكل مسكين(2) وهذا أيضا يدل على الاول إلا أنه في المحصور، وكذا خبر آخر وهو الظاهر من الآية أيضا إلا أنها حملت على الاعم كما مر لعموم اللفظ، وسبب النزول، و الظاهر عدم القائل بالفرق.

ثم إن الظاهر هو الاول لكثرة الاخبار وصحة الخبر مع شهرته رواية فإنها منقولة في الكتب الاربعة، مع عدم شهرة رواية الثاني لاني ما رأيته


(1) التهذيب ج 1 ص 542

(2) الكافي ج 4 ص 370 و 371.