زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص254
في خبر صحيح في التهذيب والفقيه وفي الكافي أيضا لكنه غير صحيح، رواه حريز عن أبي عبدالله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الانصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال أيؤذيك هوامك؟ فقال: نعم، فأنزل الله هذه الآية ” فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ” فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله بحلق رأسه، وجعل عليه صيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة، وقال أبوعبدالله عليه السلام وكل شئ في القرآن ” أو ” فصاحبه بالخيار يختار ما يشاء وكل شئ في القرآن ” فمن لم يجد ” فعليه كذا، فالاولى بالخيار(1).
فدلت على أنه على تقدير حصول مرض يضر أو أذى في الرأس من هوامه و إن لم يكن مرضا يجوز له الحلق، وفعل مالا يجوز للمحرم فعله، إذا كان بسبب الاحرام، وسببيته للمرض إما حصولا أو زيادة كيفما أو كما وبالجملة أن يكون بحيث يفهم منه أن مثل هذا الضرر إنما هو منه، ولا يتحمل مثله عادة فالتقدير فلكم أن تفعلوا ما به يندفع عنكم الضرر والاذى في الاحرام من الامور التي يحرم عليكم فعلها فيه، لو لم تكونوا مرضى ولم يكن بكم أذى من رأسكم، وإن فعلتم فعليكم فدية، فلا تدل حينئذ على وجوب الفعل بل على جوازه أو يكون التقدير فالواجب عليكم فدية، من غير تقدير شئ آخر، فيستفاد وجوب ذلك الفعل المنهى حال الصحة إذ إيجابها من غير تقييده بشرط الفعل مستلزم لايجاب الفعل، وهو ظاهر، وقد مر مثله في ” فعدة من أيام اخر ” فالمراد بالفداء البدل أي فعليه بدل يقوم مقامه، فهي مبتدأ خبره محذوف، ويحتمل العكس، والتقدير فالواجب فدية، وهذا أولى ليكون المبتدأ معرفة والجملة جزاء الشرط، أي فمن كان و ” من صيام ” مع ما عطف عليه بيان ذلك البدل والفدية.
(1) التهذيب ج 1 ص 542، الكافي ج 4 ص 358، الفقيه ج 2 ص 228.وقد رواه أصحاب الصحاح والتفاسير كما في صحيح البخاري ج 1 ص 310، الدر المنثور ج 1 ص 213 مجمع البيان ج 2 ص 291.