زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص253
كلام الدروس لا يدل عليه، لان كلامه فيمن صد، ثم عرض له وجوب العمرة بالفوات، نقل أو انتقل إليها، وأراد إتمامها فصد عنه، ولم يتحلل ورجع إلى بلده، فدخل تحت المصدود من العمرة وأنه على تقدير إلحاقه بالمصدود إنما يلحق بالمصدود عن العمرة، لو قلنا بأن حكم كل من فاته الحج مطلقا مصدودا كان أو غيره أن يعتمر، بأن ينتقل بنيته إليها أو ينتقل من غير اختياره ويتم أفعالها للتحليل فاذا حصل له صد أو حصر عن باقي أفعالها يأتي بأحكامهما، لكن بشرط أن يقصد ذلك بحيث لو لا المانع لذهب، بل لا يبعد إيجاب السفر إلى جانب مكة، وعدم التحلل حتى يتحقق المنع إلا أن يكون محققا علما لا ظنا فتأمل وأنه لو ارتفع العدو بالمال لا يبعد وجوب بذله هنا، وإن قلنا بعدم وجوبه في أصل إيجاب الحج والعمرة.
ودفع الصد لفعله العمد هنا، وتقصيره ولو جهلا، لعدم العلم بأنه معذور فتأمل سيما في الجاهل وقليل المال، فانه قد يعذر.
وأما دليل الالحاق فعموم وجوب العمرة على من فاته الحج مثل صحيحة معوية بن عمار المتقدمة المنقولة عن الفقيه عن أبي عبدالله عليه السلام قال من أدرك جمعا فقد أدرك الحج وأيما قارن أو مفرد أو متمتع قدم وقد فاته الحج فليحل بعمرة الحديث، وفيها دلالة على إدراك الحج بالمشعر، ولو كان اضطرارا كما مر، وعليه خبر آخر صحيح على الظاهر ويدل على الانتقال من غير احتياج إلى النقل فتأمل وينضم إليه عموم أدلة الصد على العمرة، فانه يصدق عليه حينئذ فتأمل فيه، فان الظاهر من الاخبار أنه على الذي قدم مكة بعد مضي زمان الحج العمرة، وهو غير شامل لما نحن فيه فتأمل وأن صدق الصد عليه غير ظاهر لما مر، وإن كان ممكنا ومناسبا للشريعة السهلة وعدم الحرج والضيق، وإجراؤه فيمن أفسد الحج و رجع إلى أهله من غير أن يفعل عمرة التحلل، وإتمام الحج الفاسد أبعد، هذا منتهى نظري، وقد يكون له أدلة وشواهد وما أعلمها، بل هو الظاهر لاني القاصر والمقصر.
وأما تفسير ” فمن كان ” الخ فهو ما يعلم من سبب نزوله على ما هو الموجود