پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص248

الحج المفرد أو عدم وجوب شئ أصلا إذا كان مفردا كما يدل عليه ظاهر الكافي بل قوله في التهذيب ” ولا حلق ” إذ لو كان عليه عمرة لكان عليه الحلق، ولو تخييرا بينه و بين التقصير إلا أن يقال: المراد نفي التعيين، فيفهم حينئذ القول بالتعيين في الاحلال عن حج التمتع ولا يقول به أحد على الظاهر فتأمل الحادية عشر انتقال إحرام الحج إلى إحرام العمرة من غير قصد واحتياج إلى النقل، كما هو مذهب البعض الثانية عشر أنه يفهم عدم وجوب طواف النساء في هذه العمرة فتامل.

ثم الظاهر أن الحصر لا يتحقق في ما لو ترك عمدا لم يضر في الحج مثل مناسك منى، وطواف النساء، وأما في طواف الزيارة والسعي فلا يبعد التحقق لصدق الحصر، لان الظاهر من الآية الحصر عن تحقق الحج بالتمام، بمعنى أنه إذا منع منه لم يأتي بالحج ناما، فينبغي حصول الحصر عنهما فيثبت أحكامه إلا أن الظاهر من قوله ” حتى يبلغ ” أنه من البعيد كما يفهم من التفاسير وبعض الروايات أيضا فلا يتحقق الحصر عنهما، ويدل عليه قول الاصحاب إنه إذا مرض بعد الموقفين طيف به إن أمكن وإلا استناب، وأيضا إبطال هذا الحج مع تحقق الموقفين اللذين هما العمدة، وبهما يتحقق الحج، وبفواتهما معا يبطل، وإيجاب هدي آخر والحج في القابل، والطواف لاباحة النساء خلاف الاصل، وبعيد عن الشريعة السمحة على ما يظهر، فلا يبعد حمل الآية على المنع عن شئ من الحج والعمرة الذي به يتحقق وبفواته يبطل عمدا وسهوا لا عمدا فقط، وليس ذلك ببعيد، بل هو الظاهر المتبادر.

فلا يتحقق الحصر في الحج إلا عن الموقفين أو عن أحدهما مع فوات الآخر به، وعن العمرة لا يتحقق إلا عن الطواف، وأما الصد فلا شك في تحققه أيضا عما يتحقق عنه الحصر، وكذا في عدم التحقق عن مناسك منى فقط، بل عن الطواف أيضا سواء كان قبل التحلل أو بعده، لما مر في الحصر، والاصل، وعدم العلم بتحقق موجبه، وعدم الفرق بحسب الظاهر فتامل فان الظاهر عدم الفرق في هذه الاحكام بينهما.