پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص247

عن الحج فان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعا و يسعى اسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، وإن كان دخل مكة مفردا فليس عليه ذبح ولا حلق، وفي الكافي ولا شئ عليه.

وهذه وإن كانت في الصد ولكن الظاهر عدم الفرق بينهما في ذلك وصدق ” فان احصرتم ” لان المراد الحصر عن الحج والعمرة، فما لم يكن المنع عما يحصل به الحج والعمرة لم يتحقق الحصر عنهما.

وفي هذا الخبر فوائد: الاولى عدم تحقق الصد إذا كان محبوسا بالحق وذلك يفهم من قوله ظالما له بالمفهوم، وذكره الاصحاب أيضا ويدل عليه العقل والنقل أيضا وهو ظاهر.

الثانية إدراك الحج بادراك المشعر اضطراريا كان أو اختياريا، لظاهر يوم النحر فانه يصدق على قبل طلوع الشمس وبعده، مع أنه سكت عن التفصيل، بل الظاهر الاضطراري لان الغالب أن المطلق من الحبس يوم النحر ما يصل إلى المشعر قبل طلوعها، الثالثة عدم تحقق الصد بالمنع عن عرفة فقط، مع تيسر المشعر الرابعة تحققه إذا اخرج من الحبس بعد فوت المشعر، الخامسة أنه لو كان بعد التعريف أيضا لم يكن مصدودا لقوله: قبل أن يعرف.

بل يكون حجه مجزيا بادراك عرفة وحدها أيضا مطلقا السادسة وجوب الذبح والحلق مع العمرة.

السابعة: عدم وجوب كفارة بفوت منسك بغير الاختيار، الثامنة: أن الواجب على المصدود بعد العمرة المتمتع بها عن حج التمتع على الظاهر هو العمرة المفردة، لكن وجوب الذبح أيضا وتعين الحلق، وذلك غير ظاهر من كلام الاصحاب ويمكن حمل الذبح على الاستحباب، وعلى كونه هدي التمتع الواجب، وحمل الحلق على الاستحباب أو على كون الحاج ضرورة لوجود ما ينافيه من جواز التقصير أيضا على ما ذكره الاصحاب، التاسعة يمكن استفادة وجوب التحلل بالعمرة إذا لم يتحلل بالهدي وفات الحج في المحصور أيضا كما يقوله الاصحاب قياسا على المصدود، العاشرة أن الواجب هو العمرة فقط من دون الذبح والحلق إذا كان مصدودا عن