زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص246
قدموا وقد فاتهم الحج؟ فقال نسأل الله العافية أرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ويحلق وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم، وإن أقاموا حتى يمضي أيام التشريق بمكة ثم خرجوا إلى وقت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا، فليس عليهم الحج من قابل(1) فهذه تدل على عدم عموم وجوب العمرة على التعين فيمكن حملها على المحصور وفيها امور اخر فتأمل.
الخامس عشر: أنه لو لم يتحلل ولحق، وفاته الحج وقد ذبح هديه، قال في الدروس ففي الاجتزاء به أو بالعمرة وجهان قلت الظاهر هو الاول ولكن ينبغي مع التقصير ونية التحلل به، على ما تقرر للآية، وبعض الروايات المتقدمة وصحيحة زرارة في باب زيادات الحج من التهذيب في أخبار الحصر، عن أبي جعفر عليه السلام إن قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل أو العمرة(2) أي إن قدمها بعد الذبح وفوت محل الحج فليس عليه إلا الحج مع عمرته في القابل على الظاهر.
السادس عشر: بما يتحقق الحصر؟ معلوم تحققه بالمنع عن الموقفين معا في الحج والظاهر عدم التحقق بالمنع عن أحدهما فقط، مثل أن حصر عن عرفة فحصل له وقوف المشعر، أو وقف بها ثم حصر عنه، ويدل عليه ما ورد في الصد في صحيحة فضل بن يونس الثقة في النجاسي المذكورة في باب زيادات الحج من التهذيب بعد أخبار الحصر بأوراق، وهي مذكورة في الكافي أيضا في باب الحصر قال: سألت أبا الحسن الاول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ قال يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى، فيرمي ويحلق ويذبح، ولا شئ عليه، قلت: فان خلى عنه يوم الثاني(3) كيف يصنع؟ قال هذا مصدود
(1) المصادر الثلاثة المذكورة.
(2) التهذيب: ج 1 ص 567، وتراه في الكافي: ج 4 ص 370.
(3) في الكافي يوم النفر، راجع ج 4 ص 371.