زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص243
من حين البعث والامساك حينئذ عن النساء فقط كما هو ظاهر الاصحاب ويؤيده وجود الامساك بعد البعث فقط(1) في الرواية الصحيحة(2) ولفظه ” الآن إذا بعث ” في غير الصحيحة(3) أو يحمل على عدم وجوب كفارة بمعنى أنه ما صار محلا بل محرما لا شئ عليه لجهله، مع العمل بالمأمور به، ولكن لا يفعل بعده شيئا ينافي الاحرام حتى يبلغ مثل ما كان [ في الكافي ]، وليس ببعيد من الآية والاخبار إذ يمكن كون معنى الآية حتى يبلغ الهدي محله في نفس الامر، ولكن يكتفي بالظن ما لم يعلم خلافه فتأمل.
الحادى عشر: هل لهذا الهدي بدل أم لا فيبقى محرما حتى يوجد؟ نقل في الدروس عن شيخ ذلك، وعن ابن الجنيد خلافه وظاهر الآية مع الشيخ، و لكن لزوم الحرج والضيق المنفي والشريعة السهلة تدل على مذهب ابن الجنيد وكذا حسنة معوية بن عمار، بل لا يبعد أن يقال: صحيحته لان وجه الحسن هو إبراهيم بن هاشم أبوعلي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال في المحصور ولم يسق الهدي قال ينسك ويرجع، فان لم يجد ثمن هدي صام(4) أي يذبح الهدي فيرجع وإن لم يجد هديا ولا ثمنا صام بدله وتحلل، فحينئذ يكون الصوم بدله ويدل أيضا عليه صحيحة معوية بن عمار في الفقيه قيل: فإن لم يجد هديا قال أي أبوعبدالله عليه السلام: يصوم،(5) لكن كانت في القارن لعل لا قائل بالفرق.
وأما مقدار الصوم فيحتمل عشرة لانه بدل الهدي، ويكون الصوم إشارة إليه أو ثلاثة أو ما يصدق، وهو الظاهر للصدق، وأصل عدم الزيادة، والاول أحوط وأحوط منه البقاء حتى يتحقق أو يأتي بأفعال ما أحرم له ويحتمل الانتقال إلى العمرة
(1) ههنا وقع سقط في النسخة المطبوعة نحو سطر.
(2) هي رواية معوية ابن عمار كما مر عن الفقيه والتهذيب والكافي.
(3) هي خبر زرارة كما في الكافي ج 4 ص 371، وقد مر أيضا.
(4) الكافي: ج 4 ص 370، تحت الرقم 5 من باب المحصور والمصدور.
(5) الفقيه الباب 210 تحت الرقم 3.