پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص241

انتفى التحلل.

الظاهر من كلام الاصحاب ذلك، ولعل دليلهم الاجماع أو الاحتياط أو كونه عبادة فلابد لها من نية، وبالجملة استفادة التحليل على الوجه الذي يفهم من فتوى الاصحاب لا يخلو من مناقشة وإن كان الاحتياط يقتضيه.

الخامس: هل يحل له كل ما حرمه الاحرام أم لا؟ ظاهر الآية هو العموم حيث قيد بقاء التحريم إلى بلوغ الهدي، فيرتفع المنع المتقدم وهو الظاهر وإن لم يكن نصا إلا أنه في بعض الروايات الصحيحة مثل صحيحة معوية ما يدل على بقاء تحريم النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بنفسه، وإن تعذر فبنائبه، وإن أمكن مع إمكانه أيضا إذا لم يتفق وصوله إلى مكة وهو ظاهر من كلام الدروس والاصل خلافه، حتى يثبت بالدليل، فان ظاهر الرواية الدالة على وجوب الطواف للتحليل هو طوافه بنفسه، وغيره لا يجزئ إلا بالدليل، وأيضا الظاهر أنه طواف الزيارة، ولهذا قال حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة أي يسعى فالحمل على طواف النساء وتجويز النيابة مع القدرة كما فعله فيه محل التامل.

السادس: أن هذا الطواف هل هو شرط إذا كان الحصر في العمرة المتمتع بها أم لا؟ قال: في الدروس بالثاني للاصل، وعدم وجوبه فيها، فانه يحصل تحلل النساء بمجرد التقصير، وهو محل التامل إذ ظاهر الروايات عامة وما علم أن المراد طواف النساء لما مر، على أن عدمه فيها إذا حصل جميع أفعالها لا يدل على عدمه فيها، إذا لم يحصل ذلك، ولهذا ما كان التحلل محتاجا إلى الهدي هناك، وهنا يحتاج إليه، وأيضا ما كان الحلق هناك جائزا وهنا يجب، ويصير محللا، وبالجملة بعد ثبوت الدليل لا يبقى للاجتهاد والاستبعاد محل.

السابع: الظاهر جواز الذبح للمحصور أيضا في مكانه، وليس بعيدا من الآية ويدل عليه فعل أمير المؤمنين والحسين عليهما السلام كما مر فيكون مخيرا بين البعث والذبح مكانه كما هو مذهب ابن الجنيد المنقول في الدروس وإن احتمل الجمع بالقارن وغيره بأن يكون البعث واجبا في الاول والذبح في الثاني، ولكن الظاهر أنه بعيد، لان الآية تصير مختصة بحكم بعض الحاج والمعتمر، أي القارن