پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص239

في الآية لوقوعه في الحديبية وظهوره وبيانه بالاخبار كما في سائر الآيات، أو يجعل بلوغ الهدي محله كناية عن حصول ذبحه في محله في العدو، محل الصد، وفي المرض ما مر ويكون ذلك البيان مستفادا من الاخبار، ومع أنه غير بعيد من الفهم لدلالة العقل على عدم البعث حين الصد بالعدو غالبا، ولعل معنى ” ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ” لا تحلوا مما أحرمتم ولا تخرجوا من الاحرام حتى يبلغ هديكم الواجب عليكم للتحليل في المحل الذي يحل ويجوز ويباح ذبحه أو نحره فيه، بمعنى عدم التحريم فلا ينافي الوجوب في ذلك المحل وهو مكة إن كان محرما بالعمرة، ومنى يوم النحر إن كان محرما بالحج، فالحلق الذي هو أقوى ما يحصل به الاحلال اطلق واريد منه ذلك أو يكون بمعناه يعني لا تحلقوا إلى ذلك الوقت، ويفهم غيره أيضا بالمقايسة أو يقدر: ولا تفعلوا شيئا من محرمات الاحرام، ولعل الاول أولى.

ثم اعلم أن هنا أبحاثا: الاول: هل الهدي واجب على الممنوع مطلقا أو مقيدا بارادة التحلل الظاهر من الآية الاول فيجب الذبح والتحلل أيضا وتقييد القاضي وغيره الآية بقوله: إن أردتم التحلل كما أشرنا إليه غير ظاهر الوجه.

الثاني: هل هو مخصوص بصورة عدم الشرط وقت الاحرام بقوله حلني حيث حبستني أو مطلق، الظاهر هو الثاني لعدم القيد في الآية، وعدم ثبوت المخصص ومجرد الاشتراط لا يدل عليه إذ قد يكون فائدته مجرد حصول الثواب أو غيره، والاول مذهب السيد المرتضى وهو بعيد عنه، لعدم خروجه عن الآية إلا بيقين ولا يقين وهو يفهم من الفقيه أيضا وفي صحيحة حمزة بن حمران الذي ما وثق بل قيل له كتاب في باب الحصر من الفقيه سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الذي يقول حلني حيث حبستني فقال: هو حل حيث حبسه الله عزوجل، قال أو لم يقل، ولا يسقط الاشتراط عنه الحج من قابل(1) وكذا في حسنة زرارة في التهذيب في باب الاحرام هو حل إذا


(1) الفقيه ج 2 ص 306.