پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص237

وجعه اعتمر قلت أرأيت حين برأ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حل له النساء؟ قال لا يحل له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة.

قلت فما بال رسول الله صلى الله عليه وآله حين رجع من الحديبية حلت له النساء، ولم يطف بالبيت؟ قال ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله مصدودا والحسين محصورا(1).

ومثله صحيحته أيضا قال سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول المحصور غير المصدود وقال: المحصور هو المريض، والمصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من مرض، والمصدود تحل له النساء، والمحصور لا يحل له النساء(2) وغير ذلك من الاخبار.

ولا شك في دلالة الاخبار على المطلوب كما ترى، ولكن في الرواية الاولى دلالة على جواز النحر بل وجوبه موضع الحصر، ولا يجب البعث وهو خلاف ما ذهب إليه الاصحاب وأيضا في متنها أشياء حتى أنه فعل يتوهم المنافاة بين أولها وآخرها مما نقل عن فعله عليه السلام بالحسين عليه السلام وأيضا فيها تغيرات ففي التهذيب غير الذي في الكافي وفي الفقيه غيرهما(3) فان فيه أنه فعل الحسين ذلك بنفسه لا أمير المؤمنين عليه السلام وفي التهذيب فيها زيادة بعد قوله ” فان عليه الحج من قابل “: ” فان ردوا الدراهم عليه، ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل، لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا “.

والاصحاب حملوها على أنه محل ولا يبطل إحلاله، ولكن يبعث الهدي في قابل ويمسك عما يمسك عنه المحرم من حين البعث، ومثلها ما في رواية غير صحيحة في الكافي قلت له – أي لابي جعفر عليه السلام أرأيت إن ردوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه، وقد أحل فأتى النساء؟ قال: فليعد أي ثمن الهدي وليمسك الآن عن النساء إذا بعث(4).


(1) الكافي ج 4 ص 369.

(2) الفقيه ج 2 ص 304 وهو صدر الحديث الاول.

(3) راجع الفقيه ج 2 ص 305، التهذيب ج 1 ص 567.

(4) الكافي ج 4 ص 371.