پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص235

الرجل واحصر على ما لم يسم فاعله، قال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها، قال الله تعالى ” فان احصرتم ” ثم قال: وقد حصره العدو يحصرونه إذا ضيقوا عليه وأحاطوا به، وحاصروه محاصرة، وحصرت الرجل فهو محصور أي حبسته قال وأحصرني بولي وأحصرني مرضي: أي جعلني أحصر نفسي قال أبوعمرو الشيباني حصرني الشئ وأحصرني أي حبسني فقد علم أنه في الاصل المنع عن الشئ مطلقا سواء كان المانع المرض أو العدو، ولكن الظاهر مما قيل في سبب نزوله من أنه نزل في الصد في الحديبية وقوله تعالى ” فاذا أمنتم ” أن المراد به هنا هو الصمد بالعدو، وقوله ” حتى يبلغ الهدي محله ” يدل على أنه بالمرض إذ البعث إنما هو في المرض عند أصحابنا وأما حكم الصد بالعدو، عند أصحابنا والشافعي فهو الذبح موضع الصد، كما بين في الفقه، ونقل من فعله صلى الله عليه وآله ذلك في الحديبية، وهي من الحل على ما قالوا، وحمل الآية على بلوغ الهدي موضعا يحل ويبيح ذبحه فيه، حلا كان أو حرما، كما هو مذهب مالك والشافعي بعيد جدا لانه تصير لفظة حتى والبلوغ لغوا وكذا المحل لحصول الاجمال مع الزيادة، إذ المناسب حينئذ الاختصار على ” فما استيسر من الهدي ” أو يضم إليه ” فيه ” يعني فعليكم ذبح هدي ميسر في ذلك المكان حينئذ وأما عند أبي حنيفة فلا فرق بينهما، ومحل الهدي هو الحرم وزمانه متى شاء فالبعث متحقق عنده فيهما في بعض الاوقات، بأن يكونا في الحل لا في الحرم، فيرد عليه أيضا الاشكال الذي ورد على الشافعي في الجملة على أنه ينافيه فعله صلى الله عليه وآله في الحديبية بناء على أنه من الحل على ما قالوه.

وأما أصحابنا فكأنهم يجعلونه مخصوصا بالمرض، وما يسلمون سبب النزول و يجعلون ” أمنتم ” بمعنى أمنتم من المرض فقط أو العدو أيضا وإن لم يكن منع العدو مذكورا بخصوصه ويجعلون مكان الهدي في العدو موضعه وزمانه زمان إرادة التحليل قبل أن يفوت الحج ويخصون ذلك باسم الصد سواء كان في الحج أو العمرة، وفي المرض: منى، يوم النحر إن كان حاجا ومكة، الساعة التي وعدهم فيها إن كان