پایگاه تخصصی فقه هنر

زبدة البیان فی احکام القرآن-ج1-ص231

اسم الله عليها ” وذكر اسم الله عبارة ذكر التسمية عند النحر كما مر غير مرة ” صواف ” قائمات ولهذا قالوا يستحب نحرها قائمة قد صففن أيديهن وأرجلهن ” فإذا وجبت جنوبها ” أي إذا وقعت جنوبها على الارض أي ماتت بالنحر ” فكلوا منها وأطعموا ” منها ” القانع ” الذي يقنع بما يعطى ” والمعتر ” الذي يعتريك ويسألك أن تعطيه، وقد مر البحث فيه.

الثاني : في أنواعه وافعاله وشئ من أحكامه

وفيه آيات

الاولى: وأتموا الحج والعمرة لله فان احصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب(1).

المراد بالحج والعمرة معناهما الشرعي المتعارف عند الفقهاء، ولهما أفعال مخصوصة معلومة من كتب الفروع، وأتموهما يعني ائتوا بهما تامين مستجمين للشرائط مع جميع المناسك وتأدية كل ما فيهما، كذا في الكشاف وتفسير القاضي ومجمع البيان، أي المراد الاتيان بهما لا الاتمام بعد الشروع فيهما، ويؤيده قراء‌ة أقيموا الحج والعمرة، قال القاضي: وقيل إتمامهما أن تحرم بهما من


(1) البقرة 196.